ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    أحكام العقيقة

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    أحكام العقيقة Empty أحكام العقيقة

    مُساهمة من طرف أحمد السبت أكتوبر 18, 2014 6:17 am

    أحكام العقيقة

    خلف بن محمد الخلف

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

    العقيقة في اللغة : القطع .
    وفي الشرع : هي الذبيحة التي تذبح شكراً لله -جل وعلا- على ما منحه من مولود، ذكراً كان أو أنثى.. وتسمى بالتميمة لأنها تتمم أخلاق المولود .

    * حكمها :
    سنة مؤكدة -في حق الأب، ورد في صحيح البخارى من حديث سلمان بن عامر الضبي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" مع الغلام عقيقه فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن عدم ما يضحي به ويعق اقترض وضحى وعق مع القدرة على الوفاء .
    وقال صالح بن الإمام أحمد، قلت لأبي: يولد للرجل وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر ؟ فقال: ((أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (كل غلام رهينة بعقيقته) وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتبع ما جاء به.
    ومن كان له قدرة واستطاعة (فالأولى والأفضل والأكمل والأحسن أن يعق، ومن لا يستطيع فلا يجب عليه للعجز، لعموم قول الله تعالى: (لايكلف الله نفساً إلا وسعها) ولقوله تعالى: (وما جعل الله عليكم في الدين من حرج).
    ومعنى حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى) وفي لفظ (كل غلام رهينة بعقيقته). رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي
    قيل فيها عدة أقوال:
    1- أي أنه محبوس عن الإنطلاق والإنشراح .
    2- أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه والده أو من يقوم مقامه.
    3- أي أن الله جعل العقيقة ملازمة للشخص لا تنفك عنه كالرهن ملازم للشخص .
    وقد قال الإمام أحمد بن حنبل معناه أنه إذا مات طفلاً ولم يعق عنه لم يشفع في والديه .
    وروي عن قتادة : أنه يحرم شفاعتهم .

    * مقدارها :
    عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة . قال النبي صلى الله عليه وسلم (من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة) رواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال الشيخ الألباني:(صحيح ).
    وينبغي أن تكون الشاتان متقاربتين سناً وحجماً وشبهاً وسمناً (والحكمة من ذلك: لأن لا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان مكافئتين، أي يكافئ بعضهما بعضاً) (1)
    فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل.
    • السن المعتبر في البهيمة التي سيُعق بها :
    الإبل خمس سنوات - البقر سنتان- الماعز والتيس سنة واحدة - الشاة والضان ستتة ( ستة ) أشهر.
    الشاة في العقيقة أفضل من الابل والبقر، لأنها وردت بها السنة جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً) رواه أبو داود.وعند النسائي: (كبشين كبشين) قال الشيخ الألباني( صحيح )

    * وقتها :
    (السنة أن يكون ذبحها في اليوم السابع من ولادته قال العلماء فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي واحد وعشرين فإن فات ففي أي يوم ويأكل منها ويهدي ويتصدق وإن شاء جمع عليها أصحابه وأقاربه وجيرانه. ) (2)
    (فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا ). (3)
    • الحكمة أن المولود يعق عنه يوم السابع قيل والله أعلم أن اليوم السابع معناه أنه مر عليه أيام الاسبوع كلها، وذلك تفاؤلاً أن يبقى هذا الطفل ويطول عمره.
    • لا يشترط في حال الذبح أن يقول هذه عقيقة فلان وتكفي نيه الشخص في قلبه والذي يشترط فقط التسمية .
    • حكم العقيقة حكم الأضحية، يأكل منها ويتصدق بها ويهديها، "فهي من باب الشكر لله" وما كان شكراً لله يجوز الأكل منها. ويجوز ألا يوزع منها شيء، لكن الأفضل والأكمل والأحسن أن يوزع منها للفقراء وللأصدقاء ولو بشيء يسيراً ،ويشترط في العقيقة ان تكون سالمة من العيوب كالأضحية .

    * بعض المسائل في العقيقة :
    1 - بعض أهل العلم قالوا لايكسر عظمها، قالوا من باب التفاؤل بسلامة الولد وعدم إنكساره، ولكن هذا الكلام ليس عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيصح كسر عظم العقيقة ولا إشكال في ذلك ،( قيلٌ بأنها لا تكسر وأنه يُقدم إلى القابلة كذا وكذا، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له شرعاً؛ لأنه لم يأتي في ذلك ولا حديث ضعيف) (4).

    2- عق المسلم عن نفسه في الكبر (إذا كان لم يُعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط؛ لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادرٍ عليها. وأما إذا كان تركها تهاوناً فلا بأس أن يعق عن نفسه نائباً عن أبيه) (5)
    قال ابن سيرين: ( لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي )

    3- هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟
    الجواب : الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر ، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ " (الممتحنة : 8 ) . يعني ما ينهاكم عن برهم ، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، فالبر إحسان ، والقسط عدل : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" الممتحنة :

    4 - السقط، هل له عقيقة أو لا ؟
    إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده، قد نفخت فيه الروح، فيسمى ويعق عنه أفضل، ليس بواجب لكن أفضل يعق عنه ويسمى، أما إن كان السقط في الرابع وما قبله فليس له التسمية ولا يسمى ولد ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه (6)

    5 - حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف هل أدى العقيقة على طبيعتها أم لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة أفيدونا عن ذلك ؟.
    الجواب : نعم تجزيء ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين (7)

    6 - ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟
    الـجـواب : ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا ، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى : " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى " الحج : 37
    وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟ لا
    وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى ، فهذا لا شك أنه من الجهل ، نعم أعتقد أن الذين يفعلون ذلك لا يريدون إلا الخير ، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له . ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين في حاجة ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة ، والثاني لم يعد الصلاة ، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة . والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير ، فشفعت له نيته هذه ، وأعطي أجرا على عمله الذي فعله باجتهاده . لكن هو خلاف السنة ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر ، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة.فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له . وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك ، بأن هذا عمل خاطيء ليس بصواب ، نعم : لو فرض أنه أراد الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة وهم مسلمون وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها لقلنا لعل هذا أفضل ، لأن إنقاذ المسلمين من الهلاك واجب لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة . (8)

    * بعض الفوائد في العقيقة

    1- ينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتصدق بوزنه ورِقاً أي: فضة، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاق يمكنه أن يحلق رأس الصبي، فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو ألَّا يكون به بأس، وإلا فالظاهر أن حلق الرأس في هذا اليوم له أثر على منابت الشعر، لكن قد لا نجد حلاقاً يمكنه أن يحلق رأس الصبي؛ لأنه في هذا اليوم لا يمكن أن تضبط حركته، فربما يتحرك ثم إن رأسه لين قد تؤثر عليه الموسى، فإذا لم نجد فإنه يتصدق بوزنه ورقاً بالخرص ) (9)
    2- و يصح أن يُعق عن الغلام الأبن شاتان بالتقسيط هذا الشهر واحدة، والشهر الآخر الثانية، ولا يشترط أن تكون في وقت واحد. يصح في العقيقة أن يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد آخر، ولا إشكال في ذلك، فلا يشترط أن تكون في نفس البلد.
    3- العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم، فلا تجزئ البعير عن اثنين، ولا البقرة عن اثنين، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى .
    4- في حالة وفاة الاب فإن الأم تقوم مقام الأب في العقيقة عن الأبن .
    5- (ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر والصحيح أنها ليست بواجبة على القادر وإنما يكره للقادر تركها) (10)
    6- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك .
    7- والعقيقة لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، فلو عق بفرس لم تقبل منه.
    8- مصرف العقيقة ... ((أنت حر؛ إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها، على مضي الأسبوع والأسبوعين أو ثلاثة، وإن شئت تصدقت بها كلها، وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء، وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء. الشاهد: أنه لا شيء في الشرع يُلزم القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئاً معيناً سوى إراقة الدم.كل من يذبح بمناسبة المولود فله الخِيَرة ويفعل فيها ما يشاء )) "11"

    واستغفر الله عز وجل وأسأله وأبتهل إليه أن يغفر لي ولوالدي .
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

    -------------------------------
    (1-2-3-5-8-9-10) الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله
    (4) الإمام محمد ناصر الدين الإلباني –رحمه الله - سلسلة الهدى والنور
    (6) الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله
    (7) اللجنة الدائمة للإفتاء
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    أحكام العقيقة Empty رد: أحكام العقيقة

    مُساهمة من طرف أحمد السبت أكتوبر 18, 2014 6:18 am

    الفقه الإسلامي - موضوعات متفرقة - الدرس 50 : تسمية المولود - أحكام العقيقة .
    لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ: 1993-12-05

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين ، و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً ، و أرنا الحق حقاً و ارزقنا اتباعه ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، و أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين .
    أحكام المولود :
    أيها الأخوة الأكارم ؛ موضوع طلب مني أن أعالجه ، ويذكر الأخ الذي طلب هذا الموضوع أن شباباً كثيرين يتزوجون وينجبون ويتمنون أن يتعرفوا إلى أحكام الشريعة الإسلامية في شأن المولود .
    هناك أقوال كثيرة في موضوعة العقيقة والتسمية وما شابه ذلك ، فلذلك وعدته أن يكون هذا الدرس حول موضوع أحكام المولود وأحكام العقيقة ، نبدأ بأحكام المولود ثم إلى أحكام العقيقة .
    أولاً أيها الأخوة هذا الموضوع يعني كل شابٍ مقبل على الزواج ، ويعني كل شاب متزوج ، ويعني كل أخ كريم تزوج وأنجب وانتهى الأمر فعليه أن يوجه أبناءه وبناته إلى أحكام المولود في الإسلام ، وشيء جميل جداً أن يطبق المسلم في بيته ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام .
    1 ـ يستحب للوالد بالذات أن يؤذن في أذن المولود اليمنى :
    يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى
    أول شيء يستحب للوالد بالذات أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ، العلماء قالوا: هذا المولود أول ما يطرق سمعه كلمة التوحيد ، والذي يلفت النظر أن هناك تجارب الآن ، هذه التجارب تجرى على أطفال صغار يتعرضون لتأثيرات معينة ، هذه التأثيرات المعينة التي يتعرضون لها في سني حياتهم الأولى لها أثر كبير كبير في مستقبل أيامهم ، حتى إن أنماط أذواقهم تتحدد من سني حياتهم الأولى ، وهناك أبحاث في علم النفس ، علم نفس الجنين قد لا تصدقونها إن للجنين حياة نفسية كاملة فإذا شعر أن أمه لا تريد إنجابه كان هناك حركات في بطنها تؤلم الأم ، إذا كانت الأم رافضةً لمجيء هذا الجنين فهناك حركات لها أثر كبير في صحة الأم ، وموضوع طويل قرأته مرةً عالجته على المنبر في الخطبة الثانية لكن الذي بقي في ذهني منه أن الجنين له حياة نفسية كاملة ، إذاً حينما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن في أذن المولود اليمنى ، يوجد حديث وتقام الصلاة في اليسرى حين يولد ، لكن هذين الحديثين ضعيفان فيقتصر على الشيء الثابت الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام:
    (( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ بِالصَّلاةِ ))
    [أحمد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ]
    الشيء المستخلص والمفيد والثابت والمجمع عليه أن الأب يستحب له أن يؤذن في أذن مولوده اليمنى .
    2 ـ أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يمس هذا المولود :
    وبعد أن يؤذن يستحب أن نستعيذ بالله بدعاء السيدة أم عمران حينما قالت قوله تعالى:
    ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾
    [ سورة آل عمران : 36]
    ولو كان المولود ذكراً على الحكاية ، أو على تقدير النظم ، النظم ينسحب على الذكر والأنثى في وقت واحد ، وفي مسند أم رزين أنه صلى الله عليه وسلم: " قرأ في أذن مولود صورة الإخلاص".
    الملخص أن يطرق سمع هذا المولود الجديد كلمة التوحيد ، وكلام الله عز وجل ، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يمس هذا المولود ، أو أن يكون هذا المولود خاضعاً له في مستقبل أيامه .
    3 ـ التحنيك :
    من السنة تحنيك المولود بتمرة
    ويسن أن يحنك المولود بتمرةٍ ، إن لم تكن فبشيء ذي مذاق حلو ، أي شيء من المربى ، أو تمرة ، أو أي شيء سكري ، يسن أن يوضع في فمه كي يشعر الطفل الصغير بحلاوة هذا الشراب ، أو ذاك المربى ، أو تلك التمرة ، ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري:
    ((عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِي غُلامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ))
    [البخاري عَنْ أَبِي مُوسَى]
    حنكه أي وضع التمرة بحنكه ، بعد أن جعلها لينةً صلى الله عليه وسلم وقد زاد البخاري :
    (( وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى ))
    [البخاري عَنْ أَبِي مُوسَى]
    (( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَهَبْتُ بِعْبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأنْصَارِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بَعِيرًا لَهُ فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ تَمْرٌ ، فَقُلْتُ: نَعَمْ فَنَاوَلْتُهُ تَمَرَاتٍ فَأَلْقَاهُنَّ فِي فِيهِ فَلاكَهُنَّ ثُمَّ فَغَرَ فَا الصَّبِيِّ فَمَجَّهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ الصَّبِيُّ يَتَلَمَّظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّ الأنْصَارِ التَّمْرَ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ ))
    [مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ]
    إذاً الآذان ، والاستعاذة ، والتحنيك .
    4 ـ تهنئة الوالد بالمولود :
    الآن يسن أن يهنأ الوالد بأن يقال له : بارك الله لك بالمولود ، أحياناً أيها الأخوة يكون أحدنا عنده ولد صالح وهذا من فضل الله العظيم إذا قال لك : أنا ربيته ، واعتنيت به ، وتعبت من أجله ، هذا كلام فيه شرك لأن الله سبحانه وتعالى يقول:
    ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾
    [ سورة الأنبياء: 90]
    هبة من دون ثمن ، من دون جهد ، والله عز وجل قادر أن يجعل من ذرية أعظم الناس أشراراً ، فإذا الإنسان الله أكرمه بمولود صالح لا يعزي صلاحه إلى تربيته ، هذا سوء أدب مع الله ، عليه أن يعزي صلاحه إلى فضل الله عز وجل ، قال تعالى:
    ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلّاً هَدَيْنَا وَنُوحاً هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾
    [ سورة الأنعام : 84 ]
    هبة ، وهكذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام: " بارك الله لك في الموهوب وألهمك شكر الواهب ، وبلغ أشده ، ورزقت بره "
    أي نرجو أن يبلغ أشده وأن ترزق بره ، أحياناً ترى طفلاً هادئاً ، لين العريك ، مطواعاً كأنه غير موجود ، وأحياناً تجد طفلاً صاخباً يملأ البيت ضجيجاً ، يزعج كل إنسان ، أرجح أنا أن المولود إذا اتبع والده أحكام الشريعة السمحة ، أو أحكام السنة المطهرة في هذا الموضوع فغالباً ما يكون هادئاً وصالحاً ، الطفل الصغير ليس شريراً ولكن إما أن يملأ البيت ضجيجاً وصراخاً ، وأن يوقع أكبر الأذى في الممتلكات والحاجات ، وإما أن ترى أن هذا الطفل كأنه غير موجود في وداعته ، وسكونه ، وسكوته ، وطواعيته ، يبدو أن هذه الأدعية من أجل أن تجنب الشيطان هذا الابن ، يوجد ابن يقول لك : مؤذي ، أينما حلّ يؤذي ، إذا دخل إلى بيت يجب أن تجمع الأغراض كلها ، أي شيء لابد من أن يكسره ، أي طفل يضربه ، النبي عليه الصلاة والسلام سنّ لنا إذا جاء المولود أن نؤذن في أذنه اليمنى ، وسن لنا أن نتعوذ بالله كما تعوذت امرأة عمران فقالت ، قال تعالى:
    ﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾
    [ سورة آل عمران : 36]
    ويسن له أن يحنك بتمرةٍ أو أي شيء سكري ، ويسن أن نهنئ والده ، معنى هذا أنه إذا أحدكم جاءه مولود ، من حقه على أخوانه أن يزوروه مهنئين ، وأن يقول المهنئ : " بارك الله لك في الموهوب ، وألهمك شكر الواهب ، وبلغ أشده ، ورزقت بره "
    الأب و الأم سبب وجود كل إنسان :
    على الإنسان أن لا ينسى إحسان والديه وحنانهما
    حدثنا أخ قصة ، امرأة صالحة تقية عندها طفل صغير اعتنت به حتى صار شاباً، وحتى أصبح مهندساً ، هو يقيم دعوى على أمه بالحجر على تصرفاتها ، لأنها كما يدعي أصيبت بعقلها ، وقد قال لي من روى لي هذه القصة ، إنها تتمتع بأعلى درجات العقل لكن لهذه الأم بعض الأملاك ولهذا الابن أطماع في أملاك أمه ، فقد دله بعض الخبثاء على هذه الدعوى فقال لي الطبيب الذي كلف من قبل المحكمة الشرعية أن يتفحص وضع الأم ومدى صلاحيتها في إدارة أموالها ، وهذه القصة سمعتها قبل يومين أو ثلاثة أيام ، قال : دخلت على هذه السيدة فوجدتها تتمتع بأعلى درجات العقل والاتزان ، سألتها عن اليوم ، وعن الغد ، وعن الأشهر ، وعن أحوالها الخاصة ، وعن ممتلكاتها ، قالت : أنا أعرف لقد افترى عليّ ابني هذه الفرية من أجل أن يأخذ هذا البيت الذي أسكنه وأنتم معذورون ، قال : ثم التفتت وقالت : أرجو الله أن آكل من دمه ، قال : أنا سمعت هذه الكلمة وكتبت تقريراً للقاضي أن هذه الأم تتمتع بأعلى درجات العقل وهي قادرة على أن تدير أملاكها بنفسها ، ومضت الأيام ، وذكر لي أن هذا الشاب المهندس بعد أشهر عدة مات أبشع ميتة وقد دفعت ديته إلى أمه وتحققت دعوتها .
    أيها الأخوة : الأم والأب سبب وجودك ، وربنا عز وجل قال:
    ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً﴾
    [ سورة الإسراء : 23]
    أتمنى على الله أن أوضح لكم هذه الآية ، دائماً العطف ، وبالوالدين إحساناً ، هذه الواو واو العطف ، ومن لوازم العطف التناسب والانسجام ، لا يليق بك أن تقول : اشتريت سيارةً وإبرة اشتريت بستاناً وملعقة ، لابد من التناسب ، فالله جل جلاله رفع بر الوالدين فجمعه مع العبودية له ، فهذا الابن الذي أقام على أمه دعوى ليحجر على تصرفاتها بدعوة السفه ، وقد علمت أمه بهذا وكانت قد أسدت إليه كل جميل من قبل ، أراد أن يخرجها من البيت الذي تسكنه بدعوة أنها سفيهة وأجابت إجابات متزنة ، ثم قالت لهذا الطبيب الذي سمع بأذنه هذا الدعوة وقد رأى بأم عينه بعد حين كيف هذا المهندس مات أبشع ميتةٍ ودفعت ديته إلى أمه وريثته الوحيدة .
    كلكم أيها الأخوة الكرام ، الشباب منكم والمتزوجون ، والصغار ، موضوع إنجاب الأولاد هذا الموضوع يحتاج إلى تطبيق السنة ، ليكون الابن باراً بوالديه ، شيء مؤلم جداً أنه أنت ربيت هذا الابن لعشرين عاماً ثم هو عدو لك لدود ، هذا شيء واقع ، هناك عداوات بين الأمهات والآباء ، بين الآباء والأبناء ، وبين الأمهات والأبناء لا تعقل أبداً .
    أنا أعرف رجلاً وصل إلى مرتبة عالية جداً في الغنى وأقامت أمه دعوى عليه أمام القاضي الشرعي بدعوة الإنفاق عليها ، لا تملك ما تأكل ، وحدثني من أثق به أنها كانت تجلب ماء الشرب من الطريق وليس في بيتها ماء في البيت ، وابنها في أعلى درجات الغنى ، لذلك فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يغفر له ، وليعمل العاق ما شاء له أن يعمل فلن يدخل الجنة ، وأنصحكم أيها الأخوة ألا تشاركوا عاقاً ، لو كان فيه خير لكان خيره لأمه وأبيه ، إياكم أن تشاركوا عاقاً .
    الحكمة ثمرة من ثمرات الإيمان :
    إذاً يهنأ الوالد ، أي إذا أخ من الأخوان جاءه مولود علينا أن نزوره جميعاً وأن نهنئه وأن نقول له كما قال عليه الصلاة والسلام :" بارك الله لك في الموهوب وألهمك شكر الواهب ، وبلغ أشده ورزقت بره "
    والله أيها الأخوة ما من دعاء قرآني يؤثر في نفسي كالدعاء في قوله تعالى:
    ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾
    [ سورة الفرقان : 74]
    إذا الإنسان زوجته راض عنها ، كما أنه مؤمن هي مؤمنة ، كما أنه ملتزم هي ملتزمة ، كما أنه يخاف الله هي تخاف الله ، كما أنه يدعوها للصلاة تدعوه للصلاة ، كما أنه يحفظ بصره عن غيرها ، هي تحفظ بصرها عن غيره ، هذه الزوجة والأولاد الأبرار أجمل ما في الحياة الدنيا ، وما سوى ذلك لا قيمة له .
    لكن الإنسان أحياناً بحكمته التي هي ثمرة من ثمار إيمانه ، وبحكمته التي هي ثمرة من ثمرات اتصاله بالله عز وجل ، وبحكمته التي هي ثمرة من ثمار عقله ، يستطيع أن يجعل من الزوجة السيئة زوجةً صالحةً ، وبانقطاعه عن الله عز وجل يفقد الحكمة ، وبتعطيل عقله يفقد الحكمة ، وباتباعه وساوس الشيطان يفقد الحكمة ، وإذا فقد الحكمة جعل من الزوجة الصالحة زوجةً سيئةً .
    وأنا مؤمن أيها الأخوة أن بين الزوجين شيئاً لا ندري ما هو ، يخرج عن إرادتنا وهو بيد الله عز وجل فإذا أقام الزوج شرع الله في البيت تولى الله التوفيق بينه وبين زوجته ، وإذا أقامت شرع الله في بيتها تولى الله التوفيق بينها وبين زوجها ، وإذا خالف أحدهما أمر ربه دفعا ثمن هذه المخالفة خصومة وشقاء زوجي في البيت ، قال: هذه صدقة على نية الحفظ ، لأنه أحياناً الطفل يحتاج إلى خمس أو ست عمليات وهو عمره ثلاثة أشهر ، يقول لك : العملية الأولى بالشهر الثامن ، والثانية بالسنة والنصف وعمليات باهظة ، أحياناً يوجد تشوه خلقي ، أحياناً إبريق من الشاي ينسكب على وجه ابنتك فإذا هي مشوهة ، كلما وقعت عين الأب على ابنته شعر أن خنجراً مزق قلبه أليس كذلك ؟ هذه الصدقة من أجل الحفظ ، النبي صلى الله عليه وسلم أمر السيدة فاطمة ابنته ، فقال : زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضةً ، وقال لها أيضاً لما ولدت الحسن : احلقي شعر رأسه وتصدقي بوزنه من الورق ، أي الفضة . وقس بالفضة الذهب ، القصد أن يتصدق عن هذا الغلام بنية حفظه وأن يكون معمراً وباراً ، وشاباً صالحاً مستقيماً .
    5 ـ تأخير الختان :
    قال : يكره الختان في يوم الولادة ، كما أنه يكره في اليوم السابع ، لأن هذا من فعل اليهود ، والختان سنة مؤكدة عند المالكية والحنفية للذكور ، أما الشافعية فقالوا الختان فرض على الذكور ، الإمام أحمد قال : الختان واجب ، بين الفرض والواجب والسنة المؤكدة يستحب أن يؤخر الختان إلى حين استقرار البيت أي إلى عشرة أيام أو أكثر .
    6 ـ من حق الابن على أبيه أن يحسن اسمه :
    الآن يسن أن يحسن الوالد اسم المولود ، الآن عجيب ترى الأسر تبحث عن أسماء غريبة ليس لها معنى ، كأنها أسماء مستوردة ، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيء، الأسماء الغريبة النادرة لا تعني شيئاً ، نحن عندنا أسماء صحابيات متعلقة بمراتب الإيمان ، يوجد أسماء جميلة جداً ، ممكن أن يكون الاسم اسماً دينياً ، أو اسماً تاريخياً ، أو اسماً جمالياً ، أما هذه الأسماء المستوردة و الغريبة فلا تعني شيئاً ، أي كأن أخوانا الكرام يبتغون الغرابة في تسمية أبنائهم وبناتهم ، على كلٍّ من حق الابن على أبيه أن يحسن اسمه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم:
    (( إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ ))
    [أحمد عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ]
    أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن بخبر مسلم :
    ((عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الأسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ ))
    [النسائي عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ]
    وقد قال عليه الصلاة والسلام:
    ((عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَجُلاً بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ))
    [مسلم عَنْ أَنَسٍ]
    أي اسم محمد مع الاسم هذا من السنة ، قال الإمام مالك سمعت أهل المدينة يقولون : ما من أهل بيت فيه اسم محمد إلا رزقوا رزقاً خيراً ، أما التكني بأبي القاسم فحرام .
    تكره الأسماء القبيحة ، شيطان ، ظالم ، شهاب ، حمار ، كليب ، يوجد أسماء غريبة جداً ، وقد سنّ النبي عليه الصلاة والسلام أن تغير الأسماء القبيحة ، رجل سمى ابنه أو ابنته اسماً قبل أن يعرف الله عز وجل من حقه أن يغير هذا الاسم بعد أن عرف الله عز وجل ، فالنبي عليه الصلاة والسلام التقى بجاريةٍ صغيرة فيما رواه الإمام مسلم:
    (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: أَنْتِ جَمِيلَةٌ ))
    [مسلم عن ابن عمر ]
    وفي الصحيحين:
    (( غير اسم مرة إلى زينب ))
    قال : ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد والاختصار على اسم واحد أولى لفعله صلى الله عليه وسلم بأولاده ، يكره كراهةً شديدة أن تسمي ابنك بأسماء علماء أعلام ، فإذا أردت أن تسبه ، وإذا أزعجك ، أو أحمقك ، أو غضبت ربما دفعت باسمه مع اللعنة ، أو مع التوبيخ وهذا لا يجوز ، أما كلمة ملك الأملاك ليس هذا إلا لله عز وجل ، أما أن تقول بعبد النبي فهذا يتناقض مع التوحيد ، عبد الكعبة ، هذا لا يجوز ، طبعاً عبد العزى هذا اسم جاهلي لا يجوز ، حتى أن بعض المفسرين قالوا : الله عز وجل حينما عدل عن اسم أبي لهب إلى كنيته لأنه اسمه عبد العزى فقال تعالى :
    ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ*مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ*سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍٍ﴾
    [ سورة المسد: 1-3 ]
    تحريم تلقيب الشخص بما يكره :
    يحرم تحريماً قطعياً تلقيب الشخص بما يكره ، وإن كان فيه ، كالأعور والأعمش لكن يجوز أحياناً ذكر هذا اللقب كي تعرفه ، الجاحظ لقب لكن لجحوظ عينيه ، فإذا أردت أن تعرف به من دون أن تسيء إليه قال : هذا جائز ، وينبغي أن تلقب أخوانك بالألقاب الحسنة كما فعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، فعمر الفاروق ، وحمزة أسد الله ، وخالد سيف الله ، ويحرم أن تسمي ابنك بما لا يليق إلا بالله كالقدوس ، والبر ، والخالق ، والرحمن لأن هذه المعاني لا تليق إلا بالله جل جلاله .
    أنا أرجو الله سبحانه وتعالى إذا أردتم أن تسموا أبناءكم أن تدرسوا الأمر ملياً ، هناك كتب في الأسواق فيها خمسة آلاف اسم اقرأ هذه الأسماء واختر منها لأن هذا الاسم سوف تنادي به ابنك عشرات ألوف المرات في السنة الواحدة .
    أحكام العقيقة :
    يسن ذبح العقيقة في اليوم السابع للولادة
    أما أحكام العقيقة ، فالعقيقة عند الأحناف مباحة وليست مستحبة ، أما عند باقي المذاهب فالعقيقة مسنونة في المذاهب الثلاثة ، العقيقة سنة وعند الأحناف مباحة ، العقيقة في التعريف الفقهي هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه ، في اليوم السابع من ولادته والأصل في معناها اللغوي أنه الشعر الذي على المولود ، ثم أسمت العرب الذبيحة عند حلق الشعر عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه .
    أصل هذا الحكم الشرعي أن النبي صلى الله عليه وسلم:
    (( عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ))
    [النسائي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ]
    أي ذبح شاة أو غنمة في اليوم السابع من ولادة المولود ، وقد قال عليه الصلاة والسلام:
    (( مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأذَى ))
    [البخاري عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ]
    وفي حديث آخر:
    (( كُلُّ غُلامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى ))
    [النسائي عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ]
    الشافعية قالوا : تسن العقيقة لمن تلزمه نفقته ، أي إذا ابن ينفق عليه جده فعليه العقيقة ، ينفق عليه عمه ، ينفق عليه أخوه ، تسن لمن تلزمه نفقته ، العقيقة هي مثل الأضحية من الأنعام ، الإبل ، والبقر ، والغنم ، وقيل : لا يعق لا بالغنم ، الغنم فقط ، عند المالكية شاة عن الذكر ، أو الأنثى ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه:
    ((أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن شاةً وعن الحسين شاةً ))
    [ أبو داود عن ابن ابن عباس]
    وهو المعقول والأيسر ، عند الشافعية والحنابلة ، عن الغلام شاتان وللذكر مثل حظ الأنثيين ، وعن الأنثى شاة واحدة لخبر عائشة رضي الله عنها:
    ((عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ))
    [الترمذي عن عَائِشَةَ]
    وقت العقيقة ، تذبح في اليوم السابع لميلاده ، ويقول الذابح : "اللهم منك وإليك عقيقة فلان " أي هذه الغنمة أو تلك الشاة عن هذا المولود فلان ، طبعاً في اليوم السابع سماه وذبح له هذه العقيقة ، أولاً هذه العقيقة يأكل منها ، يأكل منها أهل البيت ، والضيوف ولاسيما الذي ولدت وقد فقدت من دمها الشيء الكثير ، أي حكمة بالغة وسنة نبوية شريفة أن هذه المرأة التي ولدت في أمس الحاجة إلى طعام دسم يرمم ما فقدت من دماء أثناء الولادة ، ويوجد ضيوف، وهذا المولود جاء مع صدقته .
    الآن ألاحظ بعض السيارات عليها كف من دم ، ما هذا الكف من الدم ؟ فوجئت أنها عادة جاهلية ، قال : يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة ، يوجد إنسان يضع على مركبته حذاء طفل صغير أو حدوة فرس أو يلطخها بالدم ، أنا قناعتي الإنسان إذا استقام على أمر الله استقامته وحدها تشفع له بحفظه وتوفيقه ، أما التلطيخة بالدم ، أو وضع حذاء طفل صغير أو حدوة فرس ، أو عين داخلها سهم الحسود لا يسود ، وقد تكون موديل السيارة قديماً جداً.
    ويكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة خلافاً لما كان عليه الجاهليون من تلطيخ رأسه بدمها .
    قالت السيدة عائشة : كانوا في الجاهلية يجعلون قطنةً في دم العقيقة ويجعلونها في رأس المولود فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان النبي خلوقاً .
    إذا عطرته ونظفته هذا من السنة ، أما أن تلطخه بدم العقيقة فهذا ليس له معنى، سبحان الله الشرع كله حكم ، أما حينما الإنسان يقلد عادات جاهلية فيهبط مستواه الفكري والنفسي ، قال : العقيقة كالأضحية يؤكل من لحمها ويتصدق منه ولا يباع شيء منه ، ويسن طبخها وأن يأكل منها أهل البيت وغيرهم ، وكره عند المالكية أن تكون وليمةً عامةً يدعى إليها الناس ، القصد من العقيقة أن يأكل أهل البيت ، والمرأة التي ولدت أن ترمم جسمها .
    يوجد بعض الأحكام التفصيلية أنه لا يجوز كسر عظمها ، أي تيمناً بسلامة أعضاء المولود ، لكن هذا حكم فرعي جداً وغير ملزم ، عند المالكية يجوز كسر عظمها ، مرة سألني هذا السؤال أخ كريم قلت له : هذا الحكم الشرعي ترتيبه في الإسلام رقم مليون ، إذا طبقت المليون ممكن أن نفكر به ، أحياناً الإنسان يجب أن يطبق الأولويات وكلما طبق الأولويات له حق أن يصل إلى الجزئيات والفروع . قال: يستحب أن تعطى القابلة شيئاً من هذه العقيقة ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا للقابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً .
    ملخص الموضوع أن العقيقة تتراوح بين السنة والإباحة ، وأرجح الأقوال عن المولود كان ذكراً أو أنثى شاةً أو غنمةً تذبح في اليوم السابع ، يأكل منها أهل البيت ، ويطعمون المرأة التي فقدت شيئاً كثيراً من صحتها بهذه الولادة ، ويطعم الضيوف منها ، وأن تكون هذه العقيقة سبباً لحفظ هذا الغلام وتوفيقه وأن يكون براً بأمه وأبيه .
    من لوازم معرفة الله البحث عن أمره و نهيه :
    النقطة الدقيقة هنا أن المؤمن لا يحتاج إلى هذه الأحكام إلا بعد أن يشعر أنه بحاجةٍ إلى طاعة الله عز وجل ، أي إذا عرفت الله من لوازم المعرفة أن تندفع اندفاعاً شديداً إلى البحث عن أمره ونهيه ، فالأحكام الشرعية التفصيلية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء القرآن المكي كانت الآيات كلها تلفت النظر إلى الآيات الكونية الدالة على وجود الله وعلى عظمته ، بعد أن استقر الإيمان في النفس بدأت الآيات التشريعية تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ، معنى هذا أنه يوجد ترتيب ؛ الإيمان بالله أولاً ، وبعدها طاعة الله والبحث عن أمره ونهيه ثانياً ، الحقيقة لو أعطيت أمر الله عز وجل لإنسان بعيد عن جوهر الدين لا يبالي بها لأن قيمة الأمر من قيمة الآمر ، ولأن شرف الأمر من شرف الآمر ، ولأن الإنسان إذا عرف الله عز وجل اندفع إلى طاعته ، لذلك تجد المؤمن الصادق هو يسألك ويمطرك بوابل من الأسئلة لماذا ؟ لأنه يريد تطبيق أمر الله عز وجل ، بينما الإنسان إذا لم يعرف الله عز وجل هذه الأبحاث الفقهية لا تقدم عنده ولا تؤخر ، لأنها لا تجد في نفسه الرغبة الصادقة في تطبيق هذه الأحكام .
    على الإنسان إعمال عقله بالإيمان بالله و رسوله :
    النقطة الدقيقة الآن أحياناً العقل البشري مثلاً : موضوع الإقراض وقد تحدثنا عنه من قبل ، تقرض إنسان مئة ألف لسنة يخسرون بالمئة سبعة عشر التضخم النقدي ، فعندما نريد أن نحكم عقلنا بأوامر الشرع نحن نتهم الشرع بأنه غير منطقي ، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الذي يقرض الناس لتلبية حاجاتهم نصف القرض يسجل له صدقةً عند الله عز وجل ، إذا كان التضخم سبعة عشر بالمئة الشرع حسب لك خمسين بالمئة ، فنحن الأصل أن الإنسان كل أمر إذا أراد أن يبحث عن علته وحكمته ، وإن لم يجد الحكمة لا يطبق هذه مشكلة كبيرة جداً، أنت اعرف الله أولاً وتأكد من صحة الأمر ثانياً بعدئذٍ طبقه وانتظر ، يوجد نقطة مهمة جداً أن الاستفادة من الشيء ليست أحد فروع العلم به ، أي ممكن أن تقتني آلة كهربائية معقدة جداً لا تفقه أبداً كيف تعمل و تقطف كل ثمارها ممكن ، إنسان يشتري مكيفاً وكلما شعر أن الحر ازداد ضغط هذا الزر فجعل الجو بارداً لطيفاً وهو لا يفقه إطلاقاً كيف يعمل هذا المكيف ، ممكن أن تركب أحدث سيارة ولا تفقه من أمر صنعها شيئاً إلا أنك تقودها ، وهذه قاعدة مهمة ، الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به ، المؤمن يحتاج إلى استسلام لله عز وجل ، أمرك أن تدعو هذا الدعاء ، أمرك أن تقرض ، يا أخي كيف أقرض ؟ تضخم نقدي ، الله عز وجل قادر أن يسلبك كل أموالك ، وقادر أن يضاعفها أضعافاً مضاعفة في وسائل لا تعرفها أنت ، أمرك أن تقرض وامتحنك بهذا الأمر ، أنا أردت من هذا التعقيب على هذا الدرس أن كل قضية يجب أن أفهم مدلولها ، وحكمتها ، وتعليلها ، وعقلانيتها ، وإذا ما قنعت ، يا أخي ليس معقول هذا الكلام ، هذا الإنسان ليس عبداً لله عز وجل ، هذا عبد لعقله ، أما إذا كنت عبداً لله وعرفت الله من خلال الكون ، عرفت وجوده و وحدانيته وكماله ، وعرفت من خلال عقلك بالدليل القطعي أن هذا الكلام كلامه ، وأن الذي جاء بهذا القرآن نبيه ، وأن هذه الأحاديث الصحيحة التي رويت عنه هي من عند النبي الذي لا ينطق عن الهوى إذا عرفت كل ذلك ثم جاءك أمر إما عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أو عن طريق الوحي في القرآن الكريم فأنت عليك أن تطبق ، قال تعالى:
    ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾
    [ سورة الزمر : 66]
    يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، أي أنا أحب أن أوضح لكم أن هذه الشخصية العقلانية المغرقة في العقلانية التي لا تقبل أمراً إلا بعد أن تسلط عليه عقلها ، فإذا اكتشفت فيه شيئاً غير مقبول رفضته هذه الشخصية ليست شخصية تتمتع بالعبودية لله عز جل ، عقلك ينبغي أن تعمله بالإيمان بالله عز وجل من خلال هذا الكون العظيم ، وفي الإيمان بكتاب الله ، والإيمان برسول الله ، هذا كله عن طريق العقل فإذا آمنت بالله وبكتابه وبنبيه ، انتهى دور العقل وجاء دور النقل ، يأتي الأمر إذا كان معللاً شيئاً جميلاً جداً ، قال تعالى:
    ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾
    [ سورة طه: 14 ]
    هذا الأمر معلل ، قال تعالى:
    ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾
    [ سورة التوبة: 103 ]
    ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (45) ﴾
    [ سورة العنكبوت : 45]
    ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾
    [ سورة البقرة : 183]
    وإذا كان أمر غير معلل ينبغي أن أسارع إلى تطبيقه ، فإذا طبقته عبوديةً لله عز وجل أكرمني الله بكشف حكمته بعد تطبيقه ، فالحكمة قد تأتيك من الله عز وجل بعد التطبيق لذلك قالوا : من علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم .
    علامة الإيمان بالله المسارعة إلى تطبيق أمره :
    بعضهم قال : علة كل أمر أنه أمر الله عز وجل ، والآية الكريمة:
    ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾
    [ سورة الأحزاب: 36]
    من علامة إيمانك ، من أبسط علامات الإيمان أنك إذا اطلعت على أمر الله عز وجل في الكتاب أو في السنة يلغى اختيارك كلياً ، أعجبني ما أعجبني ، منطقي غير منطقي، واقعي ، معقول ، يطبق لا يطبق ، قال تعالى:
    ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾
    [ سورة النساء: 65]
    فأنت علامة إيمانك بالله الصحيح أنك تسارع إلى تطبيق أمره وربما كشف لك حقيقة الأمر بعد التطبيق مكافأةً لك على عبوديتك لله عز وجل ، نحن نفكر في الأمر وفي حكمته ولكن من دون أن نجعل التطبيق متوقفاً على معرفة الحكمة ، النبي عليه الصلاة والسلام سنّ لنا العقيقة أن تذبح شاةً أو غنمةً للمولود من أجل أن تكون هذه العقيقة سبباً لحفظ هذا المولود وللبركة فيه ، وأن يكون باراً بوالديه ، والعقيقة كما قلت كالأضحية تماماً يأكل منها ويتصدق على الفقراء منها .
    والحمد لله رب العالمين
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    أحكام العقيقة Empty رد: أحكام العقيقة

    مُساهمة من طرف أحمد السبت أكتوبر 18, 2014 6:19 am

    ما هي أحكام العقيقة للمولود الذكر ؟
    الحمد لله

    العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من مولده ، وقد كانت العقيقة معروفة عند العرب في الجاهلية ، قال الماوردي : " فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام " .

    " الحاوي الكبير " ( 15 / 126 ) .

    وقد ثبتت مشروعية العقيقة في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومنها :

    1. عن بريدة رضي الله عنه قال : ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسـه بدمهـا ، فلما جاء الله بالإسـلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) .

    رواه أبو داود ( 2843 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .

    والزعفران : نوع من الطيب .

    2. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دماً ، وأميطوا عنه الأذى ) رواه البخاري ( 5154 ) .

    ويشرع ذبح شاتين عن المولود الذكر ، وشاة واحدة عن الأنثى ، كما دلت عليه الأدلة الصحيحة الصريحة ، ومنها :

    1. عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال : ( عن الغلام شاتان ، وعن الأنثى واحدة ، لا يضركم ذكراناً أم إناثاً ) .

    رواه الترمذي ( 1516 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي ( 4217 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 4 / 391 ) .

    2. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ) .

    رواه الترمذي ( 1513 ) وقال : حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

    وهذه الأحاديث ظاهرة في التفاضل بين الذكر والأنثى في العقيقة .

    وقد علل العلامة ابن القيم هذا التفاضل بين الذكر والأنثى بقوله :

    " وهذه قاعدة الشريعة ، فإن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الذكر والأنثى ، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث والديات والشهادات والعتق والعقيقة ، كما رواه الترمذي وصححه من حديث أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما امرئ مسلم أعتق مسلماً كان فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منه عضواً منه ، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار ، يجزئ كل عضو منهما عضواً منه ) رواه الترمذي ( 1547) فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة صريحة ، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل " انتهى .

    " تحفة المودود " ( ص 53 و 54 ) .

    وقال ابن القيم أيضاً :

    " إن الله سبحانه وتعالى فضَّل الذكر على الأنثى كما قال : ( وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى ) آل عمران/36 ، ومقتضى هذا التفاضل : ترجيحه عليها في الأحكام ، وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية ، فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام " انتهى .

    " زاد المعاد " ( 2 / 331 ) .

    فائدة :

    قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما ملخصه :

    " ومن فوائد العقيقة : أنها قربان يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا …

    ومن فوائدها : أنها تفك رهان المولود ، فإنه مرتهن بعقيقته حتى يشفع لوالديه .

    ومن فوائدها : أنها فدية يفدى بها المولود كما فدى الله سبحانه إسماعيل بالكبش " انتهى .

    " تحفة المودود " ( ص 69 ) .

    وأفضل توقيت للعقيقة يوم السابع من الولادة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " .

    ولو تأخرت عن السابع فلا حرج ، وتذبح متى استطاع المسلم إلى ذلك سبيلاً .

    والله أعلم

    الإسلام سؤال وجواب
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    أحكام العقيقة Empty رد: أحكام العقيقة

    مُساهمة من طرف أحمد السبت أكتوبر 18, 2014 6:19 am

    مسائل دقيقة في أحكام العقيقة

    ما هي العقيقة؟

    المراد بالعقيقة شرعاً: الذبيحة التي تذبح عن المولود سواء كان ذكراً أو أنثى.
    وسميت عقيقة؛ لأنها تقطع عروقها عند الذبح.
    والعق في اللغة: القطع، ومنه عق الوالدين؛ أي قطع صلتهما.

    الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/ (7/490).
    حكم العقيقة
    قال الإمام أبو عمر بن عبد البر / التمهيد/ (4/311):
    « وهذا موضع اختلف العلماء فيه؛ فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً،منهم داود بن علي وغيره،واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها، وكان بريدة الأسلمي[راوي الحديث، والراوي أعلم بما روى]يوجبها، وشبهها بالصلاة، فقال: الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس، وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعة، وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام، وكان مالك يقول هي سنة واجبة يجب العمل بها،وهو قول الشافعيوأحمدوإسحاق وأبي ثور والطبري»

    أدلة القائلين بوجوب العقيقة:
    قال ابن قيم الجوزية / تحفة المودود في أحكام المولود:

    «قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: {عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة} وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزئ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان.

    واحتجوا بحديث البخاري عن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}. [صحيح سنن أبي داود/2529].
    قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين:
    أحدهما: قوله:{مع الغلام عقيقته} وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب، ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه؛ فقال:{أهريقوا عنه دماً}.
    قالوا: ويدل عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق.
    قالوا: وروى الترمذي .. عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم: (( أن عائشة رضي الله عنها أخبرتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)) .
    قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

    وقال أبو بكر بن أبي شيبة ..: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)). [صحيح سنن ابن ماجه/2561].

    قال ابن ماجه .. عن يزيد بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم}.
    [صحيح سنن ابن ماجه/2564].
    قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر »ا.ه.
    ومن أشد الأدلة: حديث سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: { كل غلام مرتهن بعقيقته} رواه أبو داود ، وصححه الألباني.

    دليل القائلين بالاستحباب :
    استدل القائلون بالاستحباب بحديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:{من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل}.[الصحيحة/1655].
    ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّقها بمحبة فاعلها، قالوا: فهي قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب.
    قال الشيخ: محمد فركوس:

    «أمّا حديث: {من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل} فنظيره قوله تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ [التكوير:27] والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة، وإنّما هي واجبة ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِـهِمَا﴾[البقرة: 158] ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن، وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع، وهذه الركنية استفيدت أيضاً من أحاديث أخرى، ونظير ما تقدم أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم:{إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره} وليس في قول:{وأراد أحدكم}أنّ الأضحية ليست بواجبة بل هي واجبة على الموسر القادر عليها بالنصوص الموجبة لذلك »ا.ه.

    موقع الشيخ فركوس.
    معنى حديث:{ كل غلام مرتهن بعقيقته}
    قال الإمام العثيمين/ بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (
    { كل غلام}:وهل مثله الأنثى؟ نعم؛ مثل الأنثى.
    {مرتهن بعقيقته}: المرتهن هو المأخوذ رهناً، والرهن هو الحبس.
    مثال ذلك: رهنتَ عندي ساعة: أخذتُ الساعة منك، فالساعة الآن مرتهنة.
    { كل غلام مرتهن}: أي محبوس بعقيقته.
    وما معنى الحبس هنا، أو الارتهان؟
    ذُكر عن الإمام أحمد- رحمه الله- أن المراد أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه؛ لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجاباً من النار لوالديهم فيكون مرتهن أي محبوساً عن الشفاعة لوالديه.

    ولكن ابن القيم - رحمه الله- نظَّر في هذا القول، وقال إن المعنى: هو أنه محبوس- هو نفسه- عن مصالحه، وأن للعقيقة تأثيراً في انطلاقة الطفل وانشراحه وسَعة إدراكه؛ لأن العقيقة شكرٌ لله عز وجل على هذا الولد، والشكر للنعم يزيد، فيزداد هذا الغلام - سواء ذكراً أو أنثى- يزداد عقلاً وفهماً ويسلم من الشرور بسبب العقيقة».

    ثم سُئل - رحمه الله- شيخ ما رأيكم لو قلنا إن كلام الإمام أحمد هو الأولى؛ لأن الرجل الذي لم يعق عن ولده فكأنه هو الذي - إذا كان معه مال أو كذا- فيعاقب بعدم شفاعة ولده له؟!!
    أما لو قلنا بكلام ابن القيم ويكون هذا الطفل يحبس عن انطلاقه ونشاطه وكذا وكذا فالولد ليس بيده؟
    فأجاب:«لا؛هذا المراد به حث الآباء على ذلك؛مثل ما قال:{لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان}.
    لأن اللفظ{مرتهن بعقيقته} لا يساعد ما قال الإمام أحمد».

    أيهما أفضل العقيقة أم التصدق بثمنها ؟
    قال الخلال: باب ما يستحب من العقيقة وفضلها على الصدقة:
    سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل - وأنا أسمع- عن العقيقة، أحب إليك أو يدفع ثمنها للمساكين؟ قال: ((العقيقة)).
    فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، كالهدايا والأضاحي، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ وقال: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

    تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام ابن قيم الجوزية
    سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم: (12591)

    س (7) : عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً، هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟

    ج (7):«يعق عن الذكر شاتان،وعن الأنثى شاة،ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها».
    عضو/ نائب رئيس اللجنة/ الرئيس:
    عبد الله بن غديان/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
    كما سئلت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء رقم: (8052):

    س (10): هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟

    ج (10): «لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن»

    عضو/ نائب رئيس اللجنة/ الرئيس:
    عبد الله بن قعود/ عبد الرزاق عفيفي/ عبد العزيز بن باز.
    وقت العقيقة
    قال صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه}.
    قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (191)
    «قوله عليه السلام:{تذبح عنه يوم سابعه} لا شك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة في اليوم السابع».

    حساب اليوم السابع
    قال العلامة العباد/ شرح سنن أبو داود / شريط (209):

    « اليوم الذي حصلت فيه الولادة هو اليوم الأول؛ إذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس».
    سئل الإمام العثيمين/بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (

    إذا ولد الطفل قبل فجر يوم الأربعاء فهل يعق عنه صباح الثلاثاء
    فأجاب: « الليلة مقدِّمة النهار؛ فكأنه ولد يوم الأربعاء.
    السائل: فيعق عنه صباح الثلاثاء؟!
    الشيخ: الثلاثاء نعم».

    القاعدة في حساب اليوم السابع
    قال الإمام العثيمين في الشرح الممتع/ (7/493)
    «إذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة؛ يعني قبل يوم الولادة بيوم، هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرًّا»ا.ه.
    العقيقة في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين
    سئل العلامة العباد/ شرح سنن أبي داود/ شريط (209):
    عن العقيقة في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين

    فأجاب : « والله!! ما ثبت؛ ورد فيه شيء غير ثابت، غير ثابت أنها تُقدر في يوم أربعة عشر أو واحد وعشرين؛ ورد فيه حديث ضعيف».

    ثم سُئل : أخونا يقول إن الشيخ الألباني صحح في صحيح الجامع تقييد العقيقة بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.
    فأجاب:« هو في "إرواء الغليل" [4/395] ذكر الحديث ضعيف»

    ماذا يقال عند ذبح العقيقة ؟
    سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (323)
    «هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة؛ مثل: اللهم هذا عن فلان ابن فلان؟
    فأجاب: لا؛ لا يشرع.
    السائل: ماذا يقال؟
    الشيخ: لا شيء، إلا ما يقال عند كل ذبح؛باسم الله والله أكبر»




    الاستقراض للعقيقة
    قال صالح بن الإمام أحمد، قلت لأبي: يولد للرجل وليس عنده ما يعق، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر؟ فقال: ((أشد ما سمعت في العقيقة حديث الحسن عن سمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته} وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع ما جاء به)).
    وقال الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (20
    «هذه المسألة تختلف باختلاف المستدين؛ إن كان الذي يريد أن يعق ولا يجد ثمن العقيقة فيريد أن يستدين فهو الذي يعرف هل يجب عليه أن يستدين أم لا. كيف؟!
    نحن نفترض الآن شخصين اثنين فقيرين ورُزقا ما يجب عليهما العقيقة.
    أحدهما: فقير، ويعلم من حاله ومن كسبه ومن عمله أنه إذا استدان ثمن العقيقة أنه لا يستطيع الوفاء به.
    نقول له: ليس فقط لا يجب عليك أن تستدين بل لا يجوز لك أن تستدين؛ لأنك في هذه الحالة ستستقرض وأنت تعلم أنك عاجز عن الوفاء فتقع في أكل أموال الناس بالباطل بحكم الديْن.

    أما الآخر: نفترض أنه يستطيع أنه إذا استقرض أن يفيَ القرض الذي استقرضه في الموعد الذي حُدد له، فهذا يجب عليه أن يستقرض لهذه المناسبة؛ لأنه مستطيع»ا.ه.

    متى يسمى المولود ؟
    قال صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه}. صححه الألباني في الإرواء (4/394).

    قال العلامة العباد / شرح سنن أبي داود/ شريط رقم: (209)

    «والتسمية في اليوم السابع جاء في هذا الحديث، ولكنه جاءت التسمية قبل ذلك؛ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{ولد الليلة لي غلام سميته باسم أبي إبراهيم} فهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، وأنه يمكن أن يسمى في اليوم السابع ويمكن أن يسمى قبله، ولا تتعين التسمية في اليوم السابع، ولعل التنصيص على اليوم السابع لأنه الذي تستقر فيه التسمية، أو إذا كان الإنسان عنده تردد فيكون عنده فرصة يختار اسماً مناسباً فيثبت في ذلك الوقت، وأما كونه لا يسمى إلا في ذلك الوقت فقد جاءت السنة ما يدل على أنه يسمى قبل ذلك الوقت»ا.ه.

    حلق رأس المولود
    السنة حلق رأس المولود في اليوم السابع؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:{ كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى} [صحيح سنن أبي داود/2463].
    وفي لفظ: {تذبح عنه ويسمى ويحلق رأسه في اليوم السابع}. الإرواء: (4/386).

    كما أن السنة التصدق بوزن شعره فضة:
    لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة لما ولدت الحسن:{احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين}رواه أحمد، وحسنه الألباني في الإرواء.(4/402).
    قال علي بن أبي طالب:فوزناه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم.
    قال محمد بن علي: (كانت فاطمة لا يولد لها ولد إلا أمرت بحلق رأسه وتصدقت بوزن شعره ورِقاً ) أي فضة.

    حكم إخراج القيمة دون حلق الشعر ووزنه
    قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (817)
    « الغير جائز في صدقة المولود، تعرفوا أن المولود حينما يولد يترتب عليه أحكام عديدة؛ من جملتها أن يحلق شعر رأسه وأن يوزن وأن يُتصدق بوزن شعره فضة.
    فَرُبَّ إنسان - ولا سيما إذا كان من الأغنياء- يقول بلسان الحال أو بلسان المقال: أنا بطلِّع بزيادة هذا الشعر مهما كان كثيفاً- لأن فعلاً الأطفال يختلفوا من الناحية هذه - شو بيطلع دينار!! خليهم يكونوا دينارين!! خمسة !! عشرة، ما يهمه هو!!
    لا؛ نقول نحن لا؛ يجب أن تنفذ النص؛ تحلق الشعر، وتزنه، وتعرف ما هو الواجب عليك، فإذا عرفت ما وجب عليك وأخرجت الزيادة حينئذ:{فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَـيْـرٌ لَّـهُ}»ا.ه.

    فوائد حلق رأس المولود:
    قال صلى الله عليه وسلم:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}. صحيح أبي داود.

    «وكان حلق رأسه إماطة الأذى عنه، وإزالة الشعر الضعيف ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه، وأنفع للرأس، مع ما فيه من التخفيف عن الصبي وفتح مسام الرأس ليخرج البخار منها بيسر وسهولة، وفي ذلك تقوية بصره وشمه وسمعه»ا.ه.
    تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام ابن قيم الجوزية
    هل يحلق رأس الأنثى ؟
    قال الإمام الصنعاني /سبل السلام:
    «قوله في حديث سمرة:{ويُحلق} دليل على شرعية حلق رأس المولود يوم سابعه، وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية»ا.ه.
    سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (564)
    هل يحلق رأس الجارية عند الولادة؟
    فأجاب: «كالغلام»ا.ه.
    كما سئل العلامة العباد / سنن أبي داود/ شريط رقم: (209)
    حلق رأس المولود خاص بالذكر أم يشمل الأنثى؟
    فأجاب: « يبدو - والله أعلم- أنه لا فرق، وإنما ذُكر الغلام لأن الغالب أن الكلام مع الذكور، وإلا ليس معنى ذلك أن البنت لا تشفع وأنها لا تُرتهن بعقيقتها، بل الغلام مرتهن بعيقته وله شاتان وهذه لها شاة واحدة؛وهي مثله؛لأن الحديث ورد في أن العقيقة عن الغلام وعن الجارية..الذي يبدو ويظهر - والله أعلم- أن الجارية مثل ذلك، وإماطة الأذى، ويسمى، وهي كذلك؛ هي تسمى ويعق عنها في نفس اليوم السابع»ا.ه.

    فائدة في قوله r: {تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى}
    قال ابن حجر في الفتح/ (9/596):
    «واستُـدل بقوله يذبح ويحلق ويسمى - بالواو- على أنه لا يشترط الترتيب في ذلك»ا.ه.
    السنة عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة
    لحديث أم كُرْز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:{عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة}.
    صحيح سنن أبي داود/ (245.
    قال الإمام ابن قيم الجوزية في تحفة المودود :
    « وشرع في المذبوح عن الذكر أن يكون شاتين إظهاراً لشرفه وإباحة لمحله الذي فضله الله به على الأنثى، كما فضله في الميراث والدية والشهادة »ا.ه.
    قال الإمام محمد صديق حسن خان / الروضة الندية:
    «فلا يكون الفاعل للعقيقة متسنناً إلا إذا ذبح عن الذكر شاتين لا شاة واحدة»ا.ه.
    سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (307)
    هل يعق عن المولود الذكر بشاة واحدة؟
    فأجاب - رحمه الله-: لا.
    السائل: إلا ثنتين ؟!!
    الشيخ: إلا اثنتين.
    الحكمة في كون الشاتان مكافئتان
    قال الإمام العثيمين/ بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (

    {شاتان مكافئتان}يعني أنهما متشابهتان في السن والكبر والسِّمن والحكمة من ذلك: لأن لا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان مكافئتين، أي يكافئ بعضهما بعضاً»ا.ه.

    إذا مات المولود قبل سابعه فهل يعق عنه ؟
    سئل الإمام العثيمين/ لقاء الباب المفتوح/ شريط رقم/ (2):
    المولود الذي ولد وتوفي مباشرة هل تجب له عقيقة؟
    فأجاب: «إيه نعم؛ إذا ولد المولود بعد تمام الأربعة أشهر فإنه يُعق عنه ويُسمى أيضاً؛ لأنه بعد الأربعة أشهر تُنفخ فيه الروح ويُبعث يوم القيامة»ا.ه.

    حكم الأذان والإقامة في أذن المولود
    قال العلامة العباد / شرح سنن أبي داود/ شريط رقم: (209)
    «الإقامة ما ثبتت،والأذان جاء في بعض الأحاديث،وكان الأذان حسَّنه في إرواء الغليل، وبلغني أنه رجع عنه في ما بعد، وأنه كان يظن طريقاً أخرى كانت شاهداً ولكنها صارت مماثلة للطريق الموجودة.
    السائل: فيكون لا أذان ولا إقامة كله ضعيف !
    الشيخ: يعني معناه الأمر كما قال الشيخ الألباني؛ يكون لا هذا ولا هذا»ا.ه.

    حكم العقيقة بغير الشاة
    أخرج الطحاوي والبيهقي أن ابن أبي مُليْكة: قال:" نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين: عقي عنه جزوراً، فقالت: (( معاذ الله، ولكن ما قال رسول الله r: {شاتان مكافئتان} )). وحسَّن إسناده في الإرواء.(4/390).

    وأورد الإمام ابن قيم الجوزية في تحفة المودود :
    «أن أبا بكرة ولد له ابنه عبد الرحمن فنحر له جزوراً فأطعم أهل البصرة، وأنكر بعضهم ذلك، وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عن الغلام وعن الجارية بشاة، ولا يجوز أن يعق بغير ذلك»ا.ه.
    قال ابن حجر في الفتح/ (9/593):
    «واستُدل بذكر الشاة والكبش على أنه يتعين الغنم للعقيقة، وبه
    ترجم أبو الشيخ الأصبهاني، ونقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر»ا.ه.
    سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (797)
    هل يجوز العقيقة بالعجل؟
    فأجاب: «لا؛ شاة بس، شاة»ا.ه.

    مصرف العقيقة
    سئل الإمام أحمد: كيف يصنع بالعقيقة؟
    قال: ((كيف شئت)).
    وكان ابن سيرين يقول: ((اصنع فيها ما شئت)).

    تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام ابن قيم الجوزية.
    قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (20
    «أنت حر؛ إن شئت أن تأكلها أنت وأهلك كلها، على مضي الأسبوع والأسبوعين أو ثلاثة، وإن شئت تصدقت بها كلها، وإن شئت جمعت بين الأكل والصدقة، وإن شئت دعوت الناس أغنياء وفقراء، وخير الدعوة التي يدعى إليها الفقراء.
    الشاهد: أنه لا شيء في الشرع يُلزم القائم بهذا الحكم بأن يفعل شيئاً معيناً سوى إراقة الدم.
    كل من يذبح بمناسبة المولود فله الخِيَرة ويفعل فيها ما يشاء»ا.ه.
    حكم كسر عظام العقيقة
    أورد الإمام ابن القيم في تحفة المودود عن ابن شهاب قوله:
    «لا بأس بكسر عظامها، وهو قول مالك، والذين رأوا تكسير عظامها قالوا: لم يصح شيء في المنع من ذلك ولا في كراهيته سنة يجب المصير إليها، وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم، وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به، ولا مصلحة تمنع من ذلك»ا.ه.
    قال الإمام محمد صديق حسن خان/ الروضة الندية:
    « ليس على شيء مما ذكروه من عدم الكسر والفصل من المفاصل وجمع العظام ودفنها وغير ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا من عقل، بل هذه الأمور خيالات شبيهة بما يقع من النساء ونحوهن من العوام مما لا يعود على فاعله بنفع دنيوي ولا ديني»
    قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (20
    «هناك قيلٌ بأنها لا تكسر وأنه يُقدم إلى القابلة كذا وكذا، هذا كلام لا قيمة له ولا وزن له شرعاً؛ لأنه لم يأتي في ذلك ولا حديث ضعيف»ا.ه.
    وقال العلامة العباد/ شرح سنن أبو داود / شريط رقم209)
    «أما قضية أنها تُنـزع جدولا وكذا فهذا غير ثابت؛ ما ثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تنـزع أعضاء وتوزع، وإنما يُعمل بها كما يعمل بغيرها»ا.ه.



    حكم اجتماع العقيقة والأضحية
    سئل الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (689)

    إنسان لم يتمكن من أن يعق عن أبنائه، وجاء عيد الأضحى وضحى بالأضحية وضم نية العقيقة مع الأضحية، أيجوز ذلك؟

    فأجاب : «إذا أردتُ أن أجيبك باختصار فالجواب: لا يجوز.
    وتفصيله يختلف باختلاف رأي العلماء:
    من كان يرى أن العقيقة سنة والأضحية سنة فعلى التفصيل الذي ذكرناه في صيام ستة من شوال؛ أي ضحى ونوى العقيقة يُكتب له أجر أضحية زائد نية العقيقة، هذا بالنسبة لمن يرى أن كلاً من الأضحية والعقيقة سنة.
    أما من يرى - مثلي أنا- أن كلاً من الأضحية والعقيقة واجبة فلا يغني واجب عن واجب؛ فلا بد من أن يعق ولا بد من أن يضحي»ا.ه.

    من لم يعق عنه أبوه فهل يعق عن نفسه ؟
    قال ابن سيرين: «لو أعلم أنه لم يعق عني لعققت عن نفسي»
    وصحح إسناده الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة (6/206).
    وعن الحسن البصري: « إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك».
    وحسن إسناده الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة (6/206).
    قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم 20
    « إتباعاً للرسول عليه السلام حيث أنه لما أُختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه، فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه أن يذبح هو عن نفسه» ا.ه.
    سئل الإمام العثيمين/ بلوغ المرام/كتاب الأطعمة/ شريط: (

    إذا كان الرجل لم يعق عنه في الصغر فهل يعق عن نفسه؟
    فأجاب: هذه فيها خلاف بين العلماء؛ نقول فيه تفصيل:
    إذا كان لم يُعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط؛ لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجودها غير قادرٍ عليها.
    وأما إذا كان تركها تهاوناً فلا بأس أن يعق عن نفسه نائباً عن أبيه»ا.ه.

    هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ؟
    قال ابن حجر في الفتح/ (9/592):
    «واستدل بإطلاق الشاة والشاتين على أنه لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية»ا.ه.
    قال الإمام محمد المباركفوري في تحفة الأحوذي (5/96):
    «لم يثبت الاشتراط بحديث صحيح أصلاً، بل ولا بحديث ضعيف، فالذين قالوا بالاشتراط ليس لهم دليل غير القياس»ا.ه.
    قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار/ (5/19:
    «وقد استدل بإطلاق الشاتين على عدم الاشتراط، وهـو الحق لكن لا لهذا الإطلاق بل لعدم ورود ما يدل هاهنا على تلك الشروط والعيوب المذكورة في الأضحية، وهي أحكام شرعية لا تثبت بدون دليل،ولا يخفى أنه يلزم على مقتضى هذا القياس - إن ثبت- أحكام الأضحية في كل دم متقرب به، ودماء الولائم كلها مندوبة عند المستدل بذلك القياس، والمندوب متقرب به، فيلزم أن يعتبر فيها أحكام الأضحية، ولا أعرف قائلاً يقول بأنه يشترط في ذبائح شيء من هذه الولائم ما يشترط في الأضحية، فقد استلزم هذا القياس ما لم يقل به أحد، وما استلزم الباطل باطل»ا.ه.
    قال الإمام الألباني/سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم : (20
    «لا يشترط في العقيقة من سن ومن سلامة من العيوب؛ الأمر في العقيقة سَعَة، ما يطلق عليه لفظة شاة لغةً فهي تجزيء؛ فسواء كانت قرْناء أو كانت جمَّاء أو كانت عضباء أو كانت سليمة كما خلقها الله، كل ذلك بجزيء، وليس هناك سن معين كما هو الشأن في الأضحية»ا.ه.

    هل يلزم من العقيقة الدعوة إليها ؟
    قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم 20
    «قد شعرت بأن كثيراً من الإخوان الذين تبنُّوا إحياء هذا الحكم [العقيقة] كأنهم يستلزمون من العق - الذي هو الذبح- أنه لا بد من دعوة الناس إليها، هذه الدعوى أنه لا بد من دعوة الناس هذا لا أصل له في السنة»ا.ه.

    هل الدعوة إلى العقيقة من البدع ؟
    سئل العلامة العباد /سنن أبي داود/شريط (209):
    عندنا فريقان، منهم من يرى أن الوليمة في العقيقة ودعوة الناس هذا من البدع !!!
    فأجاب بقوله: «ويش الدليل على أنه من البدع؟!!
    ما فيه شيء يدل على أن هذا مبتدع، لا بأس به، كون الإنسان يعق ويدعو ناس ويطعمهم ويتصدق لا بأس؛ سواء أطعمهم أو جمعهم وأكلوا، كونه من البدع ليس بصحيح، بل هذا سائغ وهذا سائغ.
    والأصل: أنه سواء طبخ اللحم ودُعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب، أو وُزع على الأقارب وعلى الفقراء والمساكين ولم يطبخ منه شيء، كل ذلك سائغ»ا.ه.

    الإخــــــــــــــــلاص في الدعوة إلى العقيقة
    قال الإمام الألباني / سلسلة الهدى والنور/ شريط رقم: (20
    « لابد من التذكير بأمر قد يكون بحاجة إليه بعض الناس- بعض هؤلاء الذين يدعون الناس إلى العقيقة- أنه يجب أن يكون قصد الداعي خالصاً لوجه الله عز وجل؛ لا يبتغي من وراء ذلك شهرةً ولا ظهوراً ولا سُمعةً، وقديماً قال بعضهم: حب الظهور يقطع الظهور، وإنما يكون ذلك لله عز وجل؛ أن يقصد بذلك إطعام الفقراء، أن يقصد بذلك إطعام الأصدقاء، أن يقصد بذلك عقد مجلس علم كما فعل الأخ الداعي هنا، أن يكون هذا وذاك كله القصد ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى .
    هذه ذكرى ،، والذكرى تنفع المؤمنين»
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    أحكام العقيقة Empty رد: أحكام العقيقة

    مُساهمة من طرف أحمد السبت أكتوبر 18, 2014 6:20 am

    http://www.dar-alifta.gov.eg/ViewFatwa.aspx?ID=6946
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    أحكام العقيقة Empty رد: أحكام العقيقة

    مُساهمة من طرف أحمد السبت أكتوبر 18, 2014 6:20 am

    ماهي الكيفية التي تؤدى بها العقيقة بصورة أفضل ، وأهم الأحكام المتصلة بها؟


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وأصل العق الشق والقطع، وقيل للذبيحة عقيقة، لأنه يشق حلقها، ويقال عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمه.
    وهي سنة مؤكدة كما عليه جمهور أهل العلم. لما رواه مالك في موطئه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل". وقد روى أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويتصدق بوزن شعره فضة أو ما يعادلها ويسمى". ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لما رواه الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" ويسن أن تذبح يوم السابع للولادة فإن لم يكن ففي الرابع عشر وإلا ففي الحادي والعشرين لما أخرجه البيهقي عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين". فإن لم يتمكن في هذه الأوقات، لضيق الحال أوغير ذلك فله أن يعق بعد ذلك إذا تيسرت حاله، من غير تحديد بزمن معين. إلا أن المبادرة مع الإمكان أبرأ للذمة.
    والذى تطلب منه العقيقة هو: من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لامن مال المولود، ولايفعلها من لاتلزمه النفقه إلا بإذن من تلزمه وهو مذهب الشافعيه، وقالوا: إن عقّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين محمول على أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه عق عنهما بإذن أبيهما. واذا بلغ ولم يُعق عنه عق عن نفسه، وذكرالمالكيه أن المطالب بالعقيقة هو الأب، وصرح الحنابله أنه لايعق غير الأب إلا إن تعذر بموت أو امتناع، فإن فعلها غيرالأب لم تكره، وانما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولا يجزىء فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فلا يجزى فيها عوراء ولا عرجاء ولا جرباء، ولا مكسورة، ولا ناقصة، ولا يجز صوفها ولا يباع جلدها ولا شيء من لحمها. ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي. فسبيلها في جميع الوجوه سبيل الأضحية، ولا حرج في كسر عظمها، ولا يلتفت إلى قول من قال إنه لا يكسر تفاؤلا بسلامة الصبي، إذ لا أصل له في كتاب ولا سنة صحيحة، وغاية ما احتجوا به هو ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام ، وعن الجارية شاة، تطبخ جدولاً، لا يكسر لهما عظم" أخرجه البيهقي، والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، لكن قال الإمام النووي رحمه الله ( وأما حديثها الآخر في طبخها جدولاً فغريب رواه البيهقي من كلام عطاء بن أبي رباح) المجموع (8/407) وعلى هذا فالحديث معلول لا يحتج به ، ويؤيد هذا الحكم ما قاله الألباني من أن ( ظاهر الإسناد الصحة، ولكن له عندي علتان: الأولى الانقطاع….والأخرى الشذوذ والإدراج. فقولها (تطبخ أو تقطع جدولاً لا يكسر لها عظم) هو من كلام عطاء موقوفاً عليه فهو مدرج في الحديث) انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (4/395-392) للشيخ الألباني .
    والسن المجزئ في الأضحية والعقيقة إذا كانت من الإبل أن تكون مسنة وهي ما لها خمس سنين، ومن البقر ماله سنتان. ومن المعز ماله سنة، ومن الضأن ماله ستة أشهر. لا يجوز أن يكون سنها أقل مما ذكر.
    ولايشترط أن يرى الوالد دم العقيقة وليس على ذلك دليل.
    وذهب جمهور الفقهاء الى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى مايتصدق به ، وإن فرقها بدون طبخ جاز ذلك. والله أعلم.
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    أحكام العقيقة Empty رد: أحكام العقيقة

    مُساهمة من طرف أحمد السبت أكتوبر 18, 2014 6:20 am

    فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين في العقيقة


    الـسـؤال الأول
    س 644 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة : تسميتها ، وقتها ، وهل يُـعطى الأغنياء منها ؟ وهل يجوز إعطاء الكافر منها ؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة ؟
    الـجـواب : العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ، ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .
    هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟
    الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر ، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ " [ الممتحنة : 8 ] . يعني ما ينهاكم عن برهم ، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، فالبر إحسان ، والقسط عدل : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [ الممتحنة : 8 ] .

    [ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (17/35 - 36) ]

    الـسـؤال الـثـانـي
    س 591 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : شخص يقول : عندي عقيقة ذبحتها فأكرمت العمال وبينهم مسلم ، وبينهم كافر فهل يجوز لي إكرامهم أم لا ؟

    الـجـواب : أولا العقيقة ذبيحة لله - عز وجل - لا يجوز أن يدفع بها الإنسان مذمة عن نفسه ولا أن يجلب لنفسه بها مصلحة ، فإذا كان قد أكرم العمال من أجل أن يزيدوا في عمله وينصحوا له ، فهذا لا يجوز ، أما إذا أكرم العمال بها لأنهم فقراء فهذا لا بأس به ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، وسواء كان معهم مسلم أم لم يكن ، لأن الله تعالى قال في كتابه : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [ الممتحنة : 8 ] .

    [ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (15/39 - 40) ]

    الـسـؤال الـثـالـث
    س 656 : هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟
    الـجـواب : ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمى ولا يصلى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض .
    وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، لكن بعض العلماء يقول : ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه .

    [ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (17/50 - 51) ]

    الـسـؤال الـرابـع
    س 85 : رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟
    الـجـواب : إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .

    [ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (2/17 - 18) ]

    الـسـؤال الـخـامـس
    س 799 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟
    الـجـواب : بالمناسبة لهذا السؤال ، أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا ، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى : " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى " [ الحج : 37] .

    وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون فلوسا ليضحي عنهم في مكان آخر ، أو يعق عن أولاده في مكان آخر ، لأنه إذا فعلوا ذلك ، فاتهم المهم بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح ، وأنت لاتدري من سيتولى الذبح ، قد يتولاها من لايصلي ، فلا تحل ، قد يتولاها من لا يسمي عليها فلا تحل ، قد يعبث بها ولا يشترى إلا شيئا لا يُجزيء .

    فمن الخطأ جدا أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق من مكان آخر ، نقول : اذبحها أنت بيدك إن استطعت أو بوكيلك ، واشهد ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها ، وحتى تأكل منها لأنك مأمور بالأكل منها . قال الله تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [ الحج : 28 ]

    وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟ لا .

    وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى ، فهذا لا شك أنه من الجهل ، نعم أعتقد أن الذين يفعلون ذلك لا يريدون إلا الخير ، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له . ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين في حاجة ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة ، والثاني لم يعد الصلاة ، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة . والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير ، فشفعت له نيته هذه ، وأعطي أجرا على عمله الذي فعله باجتهاده . لكن هو خلاف السنة ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر ، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة .

    فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له . وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك ، بأن هذا عمل خاطيء ليس بصواب ، نعم : لو فرض أنه أراد الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة وهم مسلمون وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها لقلنا لعل هذا أفضل ، لأن إنقاذ المسلمين من الهلاك واجب لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة .

    [ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (23/28 - 31) ]

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 6:40 pm