ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    سقوط المهر

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     سقوط المهر Empty سقوط المهر

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء أبريل 02, 2013 12:39 am

    سقوط المهر


    يسقط المهر بأسباب، منها‏:‏


    أ - الفرقة بغير الطّلاق قبل الدخول‏:‏


    48 - يرى جمهور الفقهاء أنّ كلّ فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر، سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزّوج‏.‏


    وإنّما كان كذلك لأنّ الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقد، وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كلّ المهر، لأنّ فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن‏.‏


    ومن أمثلة هذا النّوع من الفرقة عند الحنفيّة خيار البلوغ، وخيار العتق، واختيار المرأة نفسها لعيب والعنَّة والخصاء والخنوثة‏.‏


    ومثّل الحنابلة لهذه الفرقة باللّعان قبل الدخول، وفسخ الزّوج النّكاح لعيب الزّوجة قبل الدخول وعكسه ككون الزّوج عنّيناً أو أشلّ ونحوه قبل الدخول‏.‏


    والشّافعيّة يتّفقون مع جمهور الفقهاء في أصل سقوط المهر عند حصول الفرقة من جهة الزّوجة قبل الدخول بها، أو عند حصول الفرقة بسببها، إلّا أنّهم يختلفون مع الجمهور في تطبيقات هذا الأصل إذ يذكرون من أمثلة النّوع الأوّل‏:‏ إسلام الزّوجة بنفسها أو بالتّبعيّة، وفسخها بعيبه، أو بعتقها تحت رقيق، أو ردّتها، أو إرضاعها زوجة زوجها الصّغيرة‏.‏ ومن ضمن أمثلة النّوع الثّاني من الفرقة‏:‏ فسخ الزّوج النّكاح بعيبها‏.‏


    أمّا الفرقة الّتي لا تكون منها ولا بسببها كالطّلاق وإسلام الزّوج وردّته ولعانه وإرضاعه أمّ الزّوج لها، أو إرضاع أمّ الزّوجة له وهو صغير فإنّها تنصّف المهر‏.‏


    ب - الإبراء‏:‏


    49 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّ الإبراء عن كلّ المهر قبل الدخول وبعده إذا كان المهر ديناً فإنّه يسقطه كلّه، لأنّ الإبراء إسقاط والإسقاط ممّن هو من أهل الإسقاط في محل قابل للسقوط يوجب السقوط‏.‏


    وقال الحنابلة إن طلّق زوجٌ زوجته قبل الدخول بها فأي الزّوجين عفا لصاحبه عمّا وجب له بالطّلاق من نصف المهر عيناً كان أو ديناً، - والعافي جائز التّصرف - برئ منه صاحبه، وإن كان المعفو عنه عيناً بيد أحدهما فلمن بيده العين أن يعفو بلفظ العفو والهبة والتّمليك، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط لأنّ الأعيان لا تقبل ذلك أصالةً، وإن عفا غير الّذي هو في يده - زوجاً كان العافي أو زوجةً - صحّ العفو بهذه الألفاظ كلّها‏.‏


    وإذا أبرأته من صداقها ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع الزّوج على زوجته بنصف الصّداق‏.‏


    وإن أبرأته من نصف الصّداق ثمّ طلّقها الزّوج قبل الدخول رجع في النّصف الباقي‏.‏ وللتّفصيل في شروط الإبراء وألفاظه والفرق بينه وبين الهبة ‏(‏ر‏:‏ إبراء ف / 12 وما بعدها، هبة‏)‏‏.‏


    ج - الهبة‏:‏


    50 - عدّ الحنفيّة هبة كلّ المهر قبل القبض من أسباب سقوط المهر كلّه‏.‏


    وقالوا‏:‏ إنّ المهر لا يخلو‏:‏ إمّا أن يكون عيناً وإمّا أن يكون ديناً، والحال لا يخلو‏:‏ إمّا أن يكون قبل القبض وإمّا أن يكون بعد القبض، وهبت كلّ المهر أو بعضه‏.‏


    فإن وهبته كلّ المهر قبل القبض ثمّ طلّقها قبل الدخول فلا شيء له عليها، سواء كان المهر عيناً أو ديناً‏.‏


    وإن وهبت بعد القبض‏:‏ فإن كان الموهوب عيناً فقبضه، ثمّ وهبه منها لم يرجع عليها بشيء، لأنّ الّذي تستحقه بالطّلاق قبل الدخول هو نصف الموهوب بعينه وقد رجع إليه بعقد، لا يوجب الضّمان، فلم يكن له الرجوع عليها، وإن كان ديناً في الذّمّة فإن كان حيواناً أو عرضاً فكذلك لا يرجع عليها بشيء، وإن كان دراهم أو دنانير معيّنةً أو غير معيّنة، أو مكيلاً أو موزوناً سوى الدّراهم والدّنانير فقبضته ثمّ وهبته منه ثمّ طلّقها يرجع عليها بنصف مثله‏.‏


    وكذلك إذا كان المهر ديناً فقبضت الكلّ ثمّ وهبت البعض فللزّوج أن يرجع عليها بنصف المقبوض، لأنّ له أن يرجع عليها إذا وهبت الكلّ فإذا وهبت البعض أولى‏.‏


    وإذا قبضت النّصف، ثمّ وهبت النّصف الباقي، أو وهبت الكلّ، ثمّ طلّقها قبل الدخول بها قال أبو حنيفة‏:‏ لا يرجع الزّوج عليها بشيء، وقال أبو يوسف ومحمّد‏:‏ يرجع عليها بربع المهر‏.‏


    وقال المالكيّة‏:‏ إذا وهبت الزّوجة من زوجها جميع صداقها ثمّ طلّقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء وكأنّها عجّلت إليه بالصّداق‏.‏


    ولو وهبت منه نصف الصّداق، ثمّ طلّقها فله الربع، وكذلك إن وهبته أكثر من النّصف أو أقلّ فله نصف ما بقي لها بعد الهبة‏.‏


    ولو وهبته لأجنبيّ فقبضه مضى له ويرجع الزّوج على الزّوجة بالنّصف‏.‏


    وقال الشّافعيّة‏:‏ إذا وهبت المرأة لزوجها صداقها ثمّ طلّقها قبل الدخول طلاقاً يملك به نصف الصّداق لم يخل الصّداق الموهوب من أحد أمرين‏:‏ إمّا أن يكون عيناً، أو ديناً‏.‏


    فإن كان عيناً، فسواء وهبته قبل قبضه أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف بدله ‏؟‏ فيه قولان‏:‏


    أحدهما‏:‏ وهو قول الشّافعيّ في القديم، وأحد قوليه في الجديد واختاره المزني أنّه لا يرجع عليها بشيء‏.‏


    والقول الثّاني‏:‏ وهو قوله في الجديد، أنّه يرجع عليها بنصفه وهو الأظهر‏.‏


    وإن كان الصّداق ديناً لها على زوجها فأبرأته منه، ثمّ طلّقها قبل الدخول لم يرجع عليها بشيء على المذهب، لأنّها لم تأخذ منه مالاً ولم تتحصّل منه على شيء‏.‏


    والطّريق الثّاني طرد قولي الهبة، ولو قبضت الدّين ثمّ وهبته له فالمذهب أنّه كهبة العين‏.‏ وقال الحنابلة‏:‏ إذا أصدق امرأته عيناً فوهبتها له ثمّ طلّقها قبل الدخول بها فعن أحمد فيه روايتان‏:‏


    إحداهما‏:‏ يرجع عليها بنصف قيمتها وهو اختيار أبي بكر، لأنّها عادت إلى الزّوج بعقد مستأنف فلا تمنع استحقاقها بالطّلاق، كما لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها لأجنبيّ ثمّ وهبتها له‏.‏


    والرّواية الثّانية‏:‏ لا يرجع عليها إلّا أن تزيد العين أو تنقص ثمّ تهبها له، لأنّ الصّداق عاد إليه ولو لم تهبه لم يرجع بشيء وعقد الهبة لا يقتضي ضماناً ولأنّ نصف الصّداق تعجّل له بالهبة‏.‏


    فإن كان الصّداق ديناً فأبرأته منه فإن قلنا لا يرجع ثمّ فهاهنا أولى، وإن قلنا يرجع ثمّ خرج هاهنا وجهان‏:‏


    أحدهما‏:‏ لا يرجع لأنّ الإبراء إسقاط حق وليس بتمليك كتمليك الأعيان ولهذا لا يفتقر إلى قبول‏.‏


    والثّاني‏:‏ يرجع لأنّه عاد إليه بغير الطّلاق فهو كالعين والإبراء بمنزلة الهبة ولهذا يصح بلفظها وإن قبضت الدّين منه ثمّ وهبته له ثمّ طلّقها فهو كهبة العين لأنّه تعيّن بقبضه، ويحتمل أن لا يرجع لأنّه عاد إليه ما أصدقها فأشبه ما لو كان عيناً فقبضتها ثمّ وهبتها أو وهبته العين أو أبرأته من الدّين ثمّ فسخت النّكاح بفعل من جهتها كإسلامها أو ردّتها أو إرضاعها لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ففي الرجوع بجميع الصّداق عليها روايتان كما في الرجوع بالنّصف سواء‏....
    http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...*/i232&n387&p1

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 7:43 am