ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


2 مشترك

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 27, 2010 3:37 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله ، و الصلاة و السلام على رسول الله ، أما بعد

    فهذا الموضوع أخصصه لتقييد أهم ما أطالعه من الفوائد الفقهية.

    وإن شاء الله تعالى سوف أراعي فيه المبتدئين و المتوسطين حيث سأورد - بإذن الله - بعض الفوائد مما قد تكون معلومة لطلبة العلم ، و ذلك لإفادة المبتدئين .

    أدعو الله أن ينفعني و إياكم بالموضوع ، و أن يفقهنا في الدين .

    و أسأله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل


    و أكثر الفوائد ستكون من الموقع المبارك :
    الإسلام سؤال و جواب
    http://islamqa.com/ar/


    عدل سابقا من قبل أحمد في الأربعاء يناير 30, 2013 10:14 pm عدل 3 مرات
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 27, 2010 3:38 pm

    ** يجوز لوالد الزوج (البعل) أن يكون شاهدا على زواج ابنه

    وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد القولين للإمام أحمد رحمهما الله .

    انظر : "نهاية المحتاج" (6/218) ، "الإنصاف" (8/105) .

    وذلك لأنه ليس وليا في النكاح ، فصح أن يكون شاهدا ، بخلاف والد الزوجة .

    وقد اختار القول بالصحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فقد قال بعد أن ذكر القول الأول في المسألة وهو عدم جواز شهادة أحد من أصول الزوجين أو فروعهما على النكاح ( والمراد بالأصول هنا الآباء والأجداد ، وبالفروع الأبناء وأبناؤهم ) ، قال : "والقول الثاني : أن ذلك يصح ، وهو أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو الفروع . . .

    ثم قال :

    فالصواب إذاً أنه يصح العقد ، وهو رواية عن أحمد واختارها كثير من الأصحاب" اهـ . الشرح الممتع (5/163) .


    الرابط : http://islamqa.com/ar/ref/40290
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الخميس مايو 27, 2010 4:07 pm

    هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية ؟

    ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء , ولو ولِّيت أثم المولي , وتكون ولايتها باطلة , وحكمها غير نافذ في جميع الأحكام , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة , وبعض الحنفية .

    انظر : "بداية المجتهد" (2/531) , "المجموع" (20/127) , "المغني" (11/350) .

    الرابط : http://islamqa.com/ar/ref/71338
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة مايو 28, 2010 12:59 am

    العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :

    1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات .
    2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعا : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما .
    3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .

    " الأحكام السلطانية " للماوردي (ص/236) .

    الرابط : http://islamqa.com/ar/ref/138334

    * * *

    قال ابن القيم :

    ( وأما التعزير ففي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ; فإن المعاصي ثلاثة أنواع : نوع فيه الحد ولا كفارة فيه , ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه , ونوع لا حد فيه ولا كفارة ; فالأول - كالسرقة والشرب والزنا والقذف - , والثاني : كالوطء في نهار رمضان ، والوطء في الإحرام , والثالث : كوطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وقبلة الأجنبية ، والخلوة بها ، ودخول الحمام بغير مئزر ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير , ونحو ذلك ) "

    إعلام الموقعين " ( 2 / 77 ) .

    الرابط : http://islamqa.com/ar/ref/27259

    * * *

    قال ابن القيم :

    " فالجهاد أربع مراتِب : جهاد النفس ، وجهاد الشياطين ، وجهاد الكفار ، وجهاد المنافقين .

    و جهاد النفس بأن يُجَاهِدَهَا على تَعَلُّمِ الهُدَى ، والعَمَلِ به بَعْدَ عِلْمِهِ ، والدعوة إليه ، والصبر على مَشَاقّ الدّعوة إلى الله

    و جهاد الشيطان : جهاده على دفع ما يُلْقِي إلى العبد من الشُبُهَاتِ والشّهَوَات ، والشكُوكِ القَادِحة في الإيمان ، وجهاده على ما يُلْقِي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات

    و جهاد الكفار والمنافقين بالقلب واللسان والمال والنفس

    و جهاد الكفار أخَصُّ باليَدِ وجهاد المنافقين أخَصُّ باللِّسان ...

    قال : وأكْمَلُ الخَلْقِ من كَمَّلَ مراتِبَ الجِهَاد كلّها ، والخَلْقُ مُتَفَاوِتُونَ في منازِلِهِمْ عند الله ، تفاوتهم في مراتب الجهاد ... " ا.هـ.

    زاد المعاد 3/9-12

    الرابط : http://islamqa.com/ar/ref/10455
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الجمعة مايو 28, 2010 1:10 am

    قال ابن كثير رحمه الله :
    " كان في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام ، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان . وقد رُوي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا ، من كل شهر ثلاثة أيام ، عن معاذ ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعطاء ، وقتادة ، والضحاك بن مزاحم . وزاد : لم يزل هذا مشروعًا من زمان نوح إلى أن نَسَخ الله ذلك بصيام شهر رمضان " انتهى .

    "تفسير ابن كثير" (1 / 497)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:23 am

    فوائد فقهية رمضانية:

    https://themar.ahlamontada.net/t9138-topic

    ..

    قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ المالكي – رحمه الله - :

    " المرأة كلُّها عورة ، بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها " .

    " أحكام القرآن " لابن العربي ( 3 / 1578 ، 1579 ) .

    ..

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    " المطلقة ثلاثا هي أجنبية من الرجل بمنزلة سائر الأجنبيات , فليس للرجل أن يخلو بها كما ليس له أن يخلو بالأجنبية , وليس له أن ينظر إليها إلى ما لا ينظر إليه من الأجنبية "
    من "الفتاوى الكبرى" (3 / 349).


    عدل سابقا من قبل أحمد في الخميس يوليو 17, 2014 7:52 am عدل 2 مرات
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:23 am

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    " الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، فإذا وجدت النجاسة صار الماء نجسا " انتهى .

    "شرح الكافي" (5/23) .


    ..


    قال النووي – رحمه الله - :
    " وكذلك قالوا ليس للمفتى ولا للقاضي أن يَعترض على مَن خالفه اذا لم يخالف نصّاً أو إجماعاً أو قياساً جليّاً " .
    من " شرح مسلم " ( 2 / 24 ) .


    ..


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    " ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمَّة وإن كان ذلك في المسائل العلمية ، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمَّة " .
    من " مجموع الفتاوى " ( 20 / 165 ) .


    ..


    قال ابن رجب الحنبلي – رحمه الله - :
    " قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد – أي : ابن حنبل - : هل ترى بأساً أن يصلي الرجل تطوعاً بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة ؟ قال : لا نفعله ، ولا نعيب فاعله .
    قال : وبه قال أبو حنيفة .
    وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه ، بل رأى أن من فعله متأولاً ، أو مقلداً لمن تأوله ، لا يُنكر عليه ، ولا يُعاب قوله ؛ لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ " .

    " فتح الباري " لابن رجب ( 4 / 127 ) .


    ..


    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    " مسائل الاجتهاد مَن عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه ".
    من " مجموع الفتاوى " ( 20 / 207 ) .


    ..


    قال ابن القيم – رحمه الله - :
    " وهذا النوع من الاختلاف [السائغ] لا يوجب معاداةً ولا افتراقاً في الكلمة ولا تبديداً للشمل ؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة وعتق أم الولد بموت سيدها " .
    من " الصواعق المرسلة " ( 2 / 517 ) .


    ..



    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
    " إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها ؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه " .
    من " مجموع الفتاوى " ( 30 / 80 ) .


    عدل سابقا من قبل أحمد في الأربعاء يناير 30, 2013 10:20 pm عدل 1 مرات
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:24 am

    قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل :

    " سألت أبي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة ، فيها قول رسول الله والصحابة والتابعين ، وليس للرجل بَصَرٌ بالحديث الضعيف المتروك ، ولا الإسناد القوي عن الضعيف ، فيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتي به ويعمل به ؟

    قال : لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها ، فيكون يعمل على أمر صحيح ، ويسأل عن ذلك أهل العلم " انتهى.

    "إعلام الموقعين" (4/179)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:24 am

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    "الأصل في العبادات الحظر والمنع ، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بشيء لم يشرعه الله : إما في كتابه أو في سنة رسوله ، ومتى شك الإنسان في شيء من الأعمال هل هو عبادة أو لا فالأصل أنه ليس بعبادة حتى يقوم دليل على أنه عبادة" انتهى .

    "فتاوى نور على الدرب" (169/1) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:24 am

    الأحكام التكليفية عند جمهور العلماء خمسة ، وهي :

    الواجب ، المحرم ، المكروه ، المسنون ، المباح .

    فهذه الأحكام التكليفية التي تدور عليها الأحكام الشرعية .

    انظر : "شرح الأصول من علم الأصول" للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:25 am

    قال ابن المنذر رحمه الله (شافعي) :

    وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر ، وخروج البول من الذكر ، وكذلك المرأة ، وخروج المني ، وخروج الريح من الدبر ، وزوال العقل بأي وجه زال العقل : أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ، ويوجب الوضوء .

    "الإجماع" ( ص 29 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:25 am

    لا خلاف بين العلماء في أن الضحك خارج الصلاة - ولو في حال الاستعداد لها - لا ينقض الوضوء .

    قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ، ولا يوجب وضوءاً " . انتهى من " الأوسط " (1/166) .

    وقال النووي : " وأجمعوا على أن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء ". انتهى من "المجموع " (2 /61) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:25 am

    أجمع العلماء على أن الضحك في الصلاة يبطلها :

    قال ابن المنذر (شافعي) : " وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ". انتهى من كتاب "الإجماع " ص3 .

    ومراده بالضحك الذي يكون قهقهة .

    قال ابن قدامة (حنبلي) : " ولا نعلـم فيـه مخالفاً " . انتهى من " المغني" (2/451) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:26 am

    أقول :



    العبادة = إخلاص لله وحده + اتباع للنبي صلى الله عليه و سلم

    دليل الإخلاص : حديث عمر (إنما الأعمال بالنيات)

    و دليل الاتباع : حديث عائشة (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

    و إن انتفى الإخلاص صار العمل رياء (شرك أصغر)

    و إن انتفى الاتباع صار العمل بدعة .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:26 am

    لا تشرع عبادة من العبادات إلا بدليل شرعي يدل على ذلك :

    قال الله عز وجل : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة/3

    فقد أكمل الله تعالى لنا الدين ، فما لم يشرعه الله تعالى فليس من الدين .



    وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله قال : (ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم) .

    رواه الطبراني في الكبير (1647) وصححه الألباني في الصحيحة (1803) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:26 am

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    "فَباسْتِقْرَاءُ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ نعلَم أَنَّ الْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ أَوْ أَحَبهَا لَا يَثْبُتُ الْأَمْرُ بِهَا إلَّا بِالشَّرْعِ ، وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إلَيْه ،. وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ ، فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُما شَرَع اللَّهُ تَعَالَى ، وَالْعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا ، فَمَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ ؟ وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنْ الْعَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَحْظُورٌ ؟

    وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ يقُولُون : إَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ ، فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) وَالْعَادَاتُ الْأَصْلُ فِيهَا الْعَفْوُ ، فَلَا يُحْظَرُ مِنْهَا إلَّا مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِه ِ: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ) . وَلِهَذَا ذَمَّ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ شَرَّعُوا مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ، وَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ" انتهى .

    "مجموع الفتاوى" (29/16-17) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:27 am

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

    " الفرق بين العادة والعبادة : أن العبادة ما أمر الله به ورسوله تقرباً إلى الله ، وابتغاءً لثوابه ، وأما العادة فهي ما اعتاده الناس فيما بينهم من المطاعم والمشارب والمساكن والملابس والمراكب والمعاملات وما أشبهها .

    وهناك فرق آخر : وهو أن العبادات الأصل فيها المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنها من العبادات ، لقول الله تعالى : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ الله) الشورى/21 ، أما العادات فالأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على منعه .

    وعلى هذا ، فإذا اعتاد الناس شيئاً وقال لهم بعض الناس : هذا حرام ، فإنه يطالب بالدليل ، يقال : أين الدليل على أنه حرام ؟ وأما العبادات فإذا قيل للإنسان : هذه العبادة بدعة ، فقال : ليست ببدعة ، قلنا له : أين الدليل على أنها ليست ببدعة ، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة " انتهى .

    "لقاء الباب المفتوح" (72 / 2) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:27 am

    وقال أيضاً :

    " البدعة شرعًا ضابطها : " التعبد لله بما لم يشرعه الله" ، وإن شئت فقل : " التعبد لله تعالى بما ليس عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا خلفاؤه الراشدون" . فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه الله ، أو بشيء لم يكن عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أو فيما يتعلق بأحكامه وشرعه .

    أما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين وإن كانت تسمى بدعة في اللغة ، ولكن ليست بدعة في الدين وليست هي التي حذر منها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى .

    "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (2 / 292) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:28 am

    قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

    "هناك فرق بين العبادات ، والعادات ، فالعادات : مباحة ، فمباح للإنسان أن يبني كيف يشاء ، وأن يلبس كيف يشاء ، وأن يركب ، وأن يصنع من الصناعات والحرف ما يشاء ، ولا تسمى هذه بدعًا ، فليس هناك بدعة دنيوية ، والبدع الدينية : كلها سيئة ، وليس فيها بدعة حسنة ، وليس هناك ما يسمى بالبدعة الجائزة ، أو البدعة المباحة ، بل كل ما أضيف إلى الشرع مما ليس منه فإنه لا يجوز " انتهى من موقع الشيخ .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:28 am

    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/438) : " فأما صلاة التسبيح , فإن أحمد قال : ما يعجبني . قيل له : لم ؟ قال : ليس فيها شيء يصح ، ونفض يده كالمنكر " .

    * * *

    تعقيب :

    ابن قدامة : حنبلي المذهب

    أحمد : هو ابن حنبل
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:28 am

    قال النووي رحمه الله في "المجموع شرح المهذب" (3/547-548) :

    " قال القاضي حسين ، وصاحبا التهذيب والتتمة ..... : يستحب صلاة التسبيح ؛ للحديث الوارد فيها

    وفي هذا الاستحباب نظر (هذا كلام النووي) ; لأن حديثها ضعيف , وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف , فينبغي ألا يفعل بغير حديث , وليس حديثها بثابت , وهو ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : (قال رسول الله للعباس رضي الله عنه : يا عباس يا عماه ألا أعطيك , ألا أمنحك , ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال ... الحديث ) رواه أبو داود وابن ماجه , ورواه الترمذي من رواية أبي رافع بمعناه .

    قال الترمذي : روي عن النبي في صلاة التسبيح غير حديث قال : ولا يصح منه كبير شيء

    وقد قال العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت "

    انتهى كلام النووي

    أقول :

    و النووي شافعي (و كلامه غالبا يكون هو المعتمد في المذهب)
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:29 am

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع فتاوى" (11/579) :

    " وأجود ما يروى من هذه الصلوات حديث صلاة التسبيح ، وقد رواه أبو داود ، والترمذي ، ومع هذا ، فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ، بل أحمد ضعف الحديث ، ولم يستحب هذه الصلوات ، وأما ابن المبارك ، فالمنقول عنه ليس مثل الصلاة المرفوعة إلى النبي ، فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية ، وهذا يخالف الأصول ، فلا يجوز أن تثبت بمثل هذا الحديث .

    ومن تدبر الأصول علم أنه موضوع ، وأمثال ذلك ، فإنها كلها أحاديث موضوعة ، مكذوبة ، باتفاق أهل المعرفة "
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:29 am

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/327) :

    " والذي يترجح عندي أن صلاة التسبيح ليست بسُنة ، وأن حديثها ضعيف وذلك من وجوه :

    الأول: أن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل تثبت به مشروعيتها .

    الثاني: أن حديثها مضطرب ، فقد اختلف فيه على عدة أوجه .

    الثالث: أنها لم يستحبها أحد من الأئمة ، قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى : (قد نص أحمد ، وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام) . قال : (وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية) .

    الرابع: أنه لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت للأمة نقلاً لا ريب فيه ، واشتهرت بينهم لعظم فائدتها ، ولخروجها عن جنس العبادات ، فإننا لا نعلم عبادة يخير فيها هذا التخير ، بحيث تفعل كل يوم ، أو في الأسبوع مرة ، أو في الشهر مرة ، أو في الحول مرة ، أو في العمر مرة ، فلما كانت عظيمة الفائدة، خارجة عن جنس الصلوات ، ولم تشتهر ، ولم تنقل ، عُلم : أنه لا أصل لها ، وذلك لأن ما خرج عن نظائره ، وعظمت فائدته فإن الناس يهتمون به وينقلونه ويشيع بينهم شيوعاً ظاهراً ، فلما لم يكن هذا في هذه الصلاة علم أنها ليست مشروعة ، ولذلك لم يستحبها أحد من الأئمة ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ، وإن فيما ثبتت مشروعيته من النوافل لخير وبركة لمن أراد المزيد ، وهو في غنى بما ثبت عما فيه الخلاف والشبهة "
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:29 am

    قال الشيخ ابن عثيمين :

    صلاة التسابيح غير مشروعة وذلك لضعف حديثها قال الإمام أحمد : لا تصح ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية هي كذب ، وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة وصدق رحمه الله فإن من تأمل تلك الصلاة وجد فيها من الشذوذ في كيفيتها وصفتها ووجد فيها الشذوذ في فعلها ، ثم إنها لو كانت مشروعة لكانت مما توافر الروايات على نقلها لكثرة فضلها وأجرها ، فلما لم يكن ذلك ولم يستحبها أحد من الأئمة علم أنها ليست بصحيحة . ووجه شذوذ عملها كما جاء في الحديث الذي روي فيها يصليها في كل يوم مرة أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل سنة أو في العمر مرة ، وهذا دليل على أنها ليست بصحيحة ، ولو كانت مشروعة لكانت على وجه مستمر ، لا يُخيَّر فيها الإنسان هذا التخيير المتباعد المترامي الأطراف ، وبناء على ذلك فإن الإنسان لا ينبغي له أن يفعلها . والله أعلم .

    فتاوى منار الإسلام 1/203
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:57 am

    قال ابن القيم - رحمه الله - :
    والصبي وإن لم يكن مكلفاً : فوليُّه مكلَّف ، لا يحل له تمكينه من المحرَّم , فإنه يعتاده ، ويعسر فطامه عنه .
    " تحفة المودود بأحكام المولود " ( ص 162 ) .




    وقال - رحمه الله - :
    فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه ، وتركه سدى : فقد أساء غاية الإساءة ، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبَل الآباء ، وإهمالهم لهم ، وترك تعليمهم فرائض الدين وسنُنه ، فأضاعوهم صغاراً ، فلم ينتفعوا بأنفسهم ، ولم ينفعوا آباءهم كباراً .
    " تحفة الودود " ( ص 229 ) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 6:58 am

    قال الشاطبي رحمه الله :

    " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيآت المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .
    ومنها التزام العبادات المعينة، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته "

    "الاعتصام" (1/37-39).
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مايو 31, 2010 7:14 am

    يقول الإمام البهوتي (حنبلي) في "شرح منتهى الإرادات" (2/621) :

    " ولا يسأل عن دينها حتى يُحمد له جمالها ، قال أحمد : إذا خطب رجل امرأة سأل عن جمالها أولا ، فإن حُمد سأل عن دينها ، فإن حمد تزوج ، وإن لم يحمد يكون ردها لأجل الدين ، ولا يسأل أولا عن الدين ، فإن حُمد سأل عن الجمال ، فان لم يحمد ردَّها للجمال لا للدين " انتهى .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:16 am

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

    "ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً ؟ ، فقيل : يُصلي عرياناً ، وقيل : يُصلي فيه ويُعيد ، وقيل : يُصلي فيه ولا يُعيد ، وهذا أصح أقوال العلماء ؛ فإن الله لم يأمر العبد أن يُصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب الذي يقدر عليه في المرة الأولى ، مثل : أن يُصلي بلا طمأنينة فعليه أن يُعيد الصلاة كما أمر النبي من صلى ولم يطمئن أن يُعيد الصلاة ، وقال : ( ارجع فصل ؛ فإنك لم تصل ) ، وكذلك من نسي الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يُعيد كما أمر النبي من توضأ وترك لمعة في قدمه لم يمسها الماء أن يُعيد الوضوء والصلاة ، فأما من فعل ما أُمِرَ به بحسب قدرته فقد قال تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، وقال النبي : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)" .

    "مجموع الفتاوى" (22/34، 35) .
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:17 am

    جاء في "الموسوعة الفقهية" (29/95) :

    "اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى نية ، فليست النية بشرط في طهارة الخبث ، ويطهر محل النجاسة بغسله بلا نية"
    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات) Empty رد: فوائد فقهية و أصولية متنوعة (تناسب جميع المستويات)

    مُساهمة من طرف أحمد الثلاثاء يونيو 01, 2010 6:17 am

    قال ابن قدامة (حنبلي) رحمه الله :

    " والحيوان قسمان : نجس وطاهر .
    فالنجس نوعان : أحدهما ما هو نجس , رواية واحدة , وهو الكلب , والخنزير , وما تولد منهما , أو من أحدهما , فهذا نجس , عينه , وسؤره , وجميع ما خرج منه , روي ذلك عن عروة , وهو مذهب الشافعي , وأبي عبيد , وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاصة .
    وقال مالك , والأوزاعي , وداود : سؤرهما طاهر , يتوضأ به ويشرب , وإن ولغا في طعام لم يحرم أكله .
    النوع الثاني : ما اختلف فيه , وهو سائر سباع البهائم , إلا السنور وما دونها في الخلقة , وكذلك جوارح الطير , والحمار الأهلي والبغل ; فعن أحمد أن سؤرها نجس , إذا لم يجد غيره تيمم , وتركه . وروي عن ابن عمر : أنه كره سؤر الحمار . وهو قول الحسن , وابن سيرين , والشعبي , والأوزاعي , وحماد , وإسحاق .
    وعن أحمد رحمه الله : أنه قال في البغل والحمار : إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه . وهو قول أبي حنيفة , والثوري . وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما ; لأنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به وروي عن إسماعيل بن سعيد : لا بأس بسؤر السباع ; لأن عمر قال في السباع : ترد علينا , ونرد عليها . ورخص في سؤر جميع ذلك الحسن , وعطاء , والزهري , ويحيى الأنصاري , وبكير بن الأشج , وربيعة , وأبو الزناد , ومالك , والشافعي , وابن المنذر ...
    والصحيح عندي : طهارة البغل والحمار ; لأن النبي كان يركبها , وتركب في زمنه , وفي عصر الصحابة , فلو كان نجسا لبين النبي ذلك ; ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما . فأشبها السِّنَّوْر , وقول النبي (إنها رجس) . أراد أنها محرمة , كقوله تعالى في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها (رجس) , ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم , فإنه رجس , فإن ذبح ما لا يحل أكله لا يطهره .
    القسم الثاني : طاهر في نفسه , وسؤره وعرقه , وهو ثلاثة أضرب :
    الأول : الآدمي , فهو طاهر , وسؤره طاهر , سواء كان مسلما أم كافرا , عند عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض .
    الضرب الثاني : ما أكل لحمه ; فقال أبو بكر ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه , والوضوء به .
    الضرب الثالث : السِّنَّور [ الهرة] وما دونها في الخلقة ; كالفأرة , وابن عرس , فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر , يجوز شربه والوضوء به . ولا يكره . وهذا قول أكثر أهل العلم ; من الصحابة , والتابعين , من أهل المدينة , والشام , وأهل الكوفة أصحاب الرأي , إلا أبا حنيفة , فإنه كره الوضوء بسؤر الهر , فإن فعل أجزأه "

    "المغني" (1/ 43- 45).

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 9:35 am