ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    شروط الشهود على عقد الزواج

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16800
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39128
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    شروط الشهود على عقد الزواج Empty شروط الشهود على عقد الزواج

    مُساهمة من طرف أحمد الإثنين مارس 30, 2009 1:47 pm

    يشترط في الشهود: العقل ، والبلوغ وسماع كلام المتعاقدين مع فهم أن المقصود به عقد الزواج.
    فلو شهد على العقد صبي، أو مجنون أو أصم أو سكران؛ فإن الزواج لا يصح؛ إذ أن وجود هؤلاء كعدمه.

    اشتراط العدالة في الشهود: وأما اشتراط العدالة في الشهود، فذهب الأحناف إلى أن العدالة لا تشترط وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل من يصلح أن يكون وليًا في زواج يصلح أن يكون شاهدًا فيه. ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان.
    والشافعية قالوا: لا بد من أن يكون الشهود عدولاً للحديث المتقدم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
    وعندهم أنه إذ عقد الزواج بشهادة مجهولي الحال ففيه وجهان. والمذهب أنه يصح.
    لأن الزواج يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق فاكتفى بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورًا لم يظهر فسقه. فإذا تبين بعد العقد أنه كان فاسقًا لم يؤثر ذلك في العقد، لأن الشرط في العدالة من حيث الظاهر ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك.

    شهادة النساء: والشافعية والحنابلة يشترطون في الشهود الذكورة، فإن عقد الزواج بشهادة رجل وامرأتين لا يصح، لما رواه أبو عبيد عن الزهري أنه قال: "مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لا يجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق".
    ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويحضره الرجال غالبًا، فلا يثبت بشهادتين كالحدود.
    والأحناف لا يشترطون هذا الشرط ، ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية، لقول الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء). ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة فيعقد بشهادتين مع الرجال.

    اشتراط الإسلام: والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود إذا كان العقد بين مسلم ومسلمة. واختلفوا في شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلمًا.
    فعند أحمد والشافعي ومحمد بن الحسن أن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم، لا تقبل فيه شهادة غير المسلم.
    وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية. وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية.
    وبناء على ذلك نقول إنه لايشترط فى الشهود أن يكونوا من أقارب الزوج أو من أقارب الزوجة ولكن المهم أن تتوافر فيهم الشروط السابقة والله أعلم.

    __________
    نقلا عن الشيخ سيد سابق رحمه الله (صاحب كتاب فقه السنة)

    موقع إسلام أون لاين

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 8:35 pm