ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    هل يجوز استعمال الماء الفائض من غسل المرأة؟

    ابو مصعب
    ابو مصعب
    ركن أساسي ساهم في رفعة المنتدى
    ركن أساسي ساهم في رفعة المنتدى


    عدد الرسائل : 189
    العمر : 37
    العمل/الترفيه : طالب جامعى
    المزاج : اريد حياة صالحة والرزق والصحة
    نقاط : 138
    تاريخ التسجيل : 04/10/2008

    هل يجوز استعمال الماء الفائض من غسل المرأة؟ Empty هل يجوز استعمال الماء الفائض من غسل المرأة؟

    مُساهمة من طرف ابو مصعب الإثنين ديسمبر 08, 2008 12:13 am

    س: ما حُكْم الدِّين في استعمال الماء الفائض من اغتسال المرأة في الوضوء أو الاغتسال من الجَنَابة؟
    ج: روى أحمد وأصحاب السُّنن الأربعة أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى أن يتوضأ الرجل بفَضْلِ طهُور المرأة.
    وروى مسلم وأحمد أنه كان يغتِسل بفضْل مَيْمُونة ، وفي رواية لأحمد وابن ماجه أنه توضأ بفضل غُسْلِها من الجنابة.
    وروى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح: "أنَّ بعض أزواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اغْتَسَلت في جَفْنَة ـ إناء كبير ـ فجاء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ليتوضأ منها ـ يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جُنبًا فقال "إن الماء لا يجنب".
    وفي هذه الأحاديث تضارب في الظاهر بعضها ينهى عن التطهُّر بفضل طهور المرأة وبعضها يُجيزه.
    وبعيدًا عن الترجيح بين الروايات من جِهة السَّند، أقول: إن التطهُّر بفضْل الماء الذي تطهَّر به الغيْر يُطلق على معنيين:
    الأول: التطهُّر بالماء الذي استُعْمِل قبل ذلك في التطهُّر.
    الثاني: التطهُّر بالماء الباقي من كمية الماء الذي سبق التطهُّر ببعضه ، ويصور بأن كمية من الماء في جَفْنَة أو إناء مثلاً أخذَ واحد منها بعضًا وتطهر به وبقي في الإناء بعض آخر دون استعمالٍ له.
    أما بالنسبة للإطلاق الأول: فالماء الذي استُعْمِلَ من قبل في الطهارة لا يجوز التطهُّر به في إزالة نجاسة أو وضوء أو غُسل، وهو ما عليه جمهور الفقهاء، وإن كان هو طاهرًا في نفسه لا يتنجس ما يصيبه، وأجاز مالك في رواية عنه جواز استعماله مرة أخرى في الطهارة.
    وبالنسبة للإطلاق الثاني: يجوز التطهُّر بالماء الباقي في الإناء بعد أن أخذ منه شخص بعضه وتطهَّر به؛ لأن الماء الباقي لا يجنب، كما صرَّح به الحديث الأخير أي لا يصير جُنُبًا.
    وبهذا التوضيح يُمْكِن الجمع بين الأحاديث الناهية عن التطهُّر بفضل الماء والأحاديث المُجِيزة له.
    وهذا ما قام به الخطابي وذكره الشوكاني في "نيل الأوطار" ج 1 ص 37 ونص عبارته "وقد جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النَّهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مُستعملاً، والجواز على ما بقي من الماء".

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 5:09 am