ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    ماذا تعرف عن الاضحيه؟؟؟

    ابو مصعب
    ابو مصعب
    ركن أساسي ساهم في رفعة المنتدى
    ركن أساسي ساهم في رفعة المنتدى


    عدد الرسائل : 189
    العمر : 37
    العمل/الترفيه : طالب جامعى
    المزاج : اريد حياة صالحة والرزق والصحة
    نقاط : 138
    تاريخ التسجيل : 04/10/2008

    ماذا تعرف عن الاضحيه؟؟؟ Empty ماذا تعرف عن الاضحيه؟؟؟

    مُساهمة من طرف ابو مصعب الإثنين ديسمبر 08, 2008 12:09 am

    rendeer rendeer rendeer قال تعالى: { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}.

    قال محمد بن كعب: إن أناسا كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي وينحر لله عز وجل.
    وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك.
    وروى الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما اي جوانب عنقهما. والاملح هو الذي بياضه اكثر من سواده.


    وحكمهــا:


    أنهاسنـة مؤكـدة، وقال بعض العلماء: إنها واجبة على القادر، وممن ذهب إلى ذلك في ظاهر كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالإنسان القادر يضحي إما وجوباً وإما استحباباً مؤكداً.


    و للأضحية شروط و هي:


    أن تكون بهيمة من الأنعام:وهي الإبل والبقر والغنم لقول الله تعالى:{لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج:34]. فمن ضحى بفرس -والفرس غال وجسمه كبير- فإن أضحيته لا تقبل، وذلك لأنه ليس من بهيمة الأنعام.
    أن تبلغ السن المحدد شرعاً: في الإبل خمس سنوات، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة، وفي الضأن نصف سنة، فلو ضحى ببعير له أربع سنوات فقط فأضحيته غير مقبولة، ومن ضحى ببقرة عمرها ثمانية عشر شهراً فأضحيته غير مقبولة، ومن ضحى بعنز عمرها ثلاثة شهور لم تقبل، ومن ضحى بخروف عمره خمسة شهور لا يقبل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن".
    أن تكون سليمة من العيوب: والعيوب تنقسم إلى قسمين:
    *العيوب التي لا تصح معها الأضحية هي ما أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: (أربع -وأشار بأصابعه-: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة -أو قال: العجفاء- الذي ليس فيها مخ).
    *العيوب التي تصح معها الأضحية هي ما كانت دون العيوب المنصوص عليها في الحديث السابق فإنه لا يمنع من الإجزاء ولكن تكون ناقصة.
    أن يكون ذبحها في الزمن المحدد شرعاً: أن تكون في وقت الأضحية، من صلاة العيد يوم العيد إلى غروب الشمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح أربعة أيام يجزئ الذبح فيها ليلاً ونهاراً، والنهار أفضل من الليل، وأول يوم أفضل من الذي يليه، فإن ذبح قبل التسليمة الثانية من صلاة العيد فهي غير مقبولة.


    وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور:


    *استقبال القبلة.
    *أن يذبح بسكين حادة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (وليحد أحدكم شفرته).
    *ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها -يعني: يسنها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر.. لماذا؟ لأنها ترتاع، هي تعرف أنه إذا سن السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع.
    * لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها ترتاع -أيضاً- إذا رأت أختها تضجع وتذبح ارتاعت، ولهذا نجد بعض الأحيان إذا ذبحت أمام أختها هربت الأخت، ولا يستطيعون إمساكها إلا بمشقة.
    * ينبغي عند الذبح أن يذبح بقوة وعزيمة؛ لأنه لو جعل يرمي بسهولة ويحرحر الذبح لتأذت البهيمة، بل يرمي بقوة وسرعة؛ لأن ذلك أسهل.
    *وإذا شرع في الذبح فليقل: باسم الله. عند تحريك يده بالذبح، ويزيد على ذلك: الله أكبر، والواجب قول: باسم الله، أما (الله أكبر) فهو مستحب، ويقول -أيضاً-: اللهم هذا منك ولك، منك خلقاً ولك تعبداً؛ لأن الذي يسر لك هذه الشاة أو البقرة أو البعير هو الله عز وجل، وله تعبداً فتقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. أو تقول: اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي.
    *ولا يجوز أن يكسر عنقها حتى تموت، وبعض الذين لا يخافون الله ولا يرحمون خلق الله يكسر عنقها قبل أن تموت؛ لأنه أسرع لموتها، لكن فيه أذية لها، اصبر وستموت ما دام الدم يخرج، فإنه إذا نزف الدم لا بد أن تموت، لكن بعض الناس -نسأل الله العافية- يكسر عنقها؛ لأجل أن تموت سريعاً، وهذا حرام. وكذلك –أيضاً-لا تشرع في سلخها حتى تموت؛ لأن سلخها يؤلمها، ما دامت الروح فيها فإن السلخ يؤلمها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن نعجل الأنفس حتى تزهق.


    أمور علينا الانتباه اليها:


    الدم الذي يخرج قبل خروج الروح فإنه نجس، وما كان بعد موتها فهو طاهر. الدليل على أن الدم قبل أن تزهق روحها حرام قول الله تبارك وتعالى:{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام:145]، أما بعد أن تخرج روحها فالدم طاهر، فإذا أصاب الإنسان منها دم بعد سلخها فهو طاهر، ولا يجب عليه أن يغسله لا من ثوبه ولا من بدنه.

    أما الدم الذي يكون في القلب فهو طاهر، وكذلك دم الكبد والعروق.

    و أما توزيع اللحم فالله عزوجل لم يحدد ذلك، قال جل في علاه: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} [الحج:28]،
    لكن قال أهل العلم يجعلها أثلاثاً: ثلث للأكل، وثلث للهدية، وثلث للصدقة، لقوله عز وجل: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [سورة الحج ءاية 36].
    قال ابن عباس: القانع: المستغني بما أعطيته وهو في بيته, والمعترّ: الذي يتعرّض لك ويلمّ بك أن تطعمه من اللحم ولا يسأل. وهؤلاء الذين أمر أن يطعموا من البُدن.
    وقال القرظي: القانع: الذي يقنع بالشيء اليسير يرضى به، والمعترّ: الذي يمرّ بجانبك لا يسأل شيئا، فذلك المعترّ.
    وقال آخرون: القانع: الذي يقنع بما عنده ولا يسأل; والمعترّ: الذي يعتريك فيسألك.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 5:39 am