ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    أحكام العيد على مذهب السادة الشافعية

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     أحكام العيد على مذهب السادة الشافعية  Empty أحكام العيد على مذهب السادة الشافعية

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد يوليو 19, 2015 1:35 am

    • أحكام العيد على مذهب السادة الشافعية
    بقلم الشيخ محمد سالم بحيري

    •(صَلاةُ العيدِ سُنَّةٌ) لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وعدم وجوبها لقوله ﷺ : «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كتبهن الله على عِبَادِهِ» ، قال له السائل : «هل عَلَيَّ غيرها» ، قال : «لاَ ؛ إلاَّ أَنْ تَطوع» .
    • (وَوَقْتُهَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ) .
    • (وَهِيَ رَكْعَتَانِ) بالإجماع (يُحْرِمُ بِهِمَا) أي : بنية صلاة العيد (ثُمَّ يَأْتِي بِدُعَاءِ الافْتِتَاحِ) كغيرها (ثُمَّ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ يَقِفُ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ كَآيَةٍ مُعْتَدِلَةٍ ، يُهَلِّلُ ، وَيُكَبِّرُ ، وَيُمَجِّدُ ، وَيَحْسُنُ : «سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ اللهِ ، وَلَا إلَهُ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ ، وَيَقْرَأُ ، وَيُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا) سوى تكبيرة القيام (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ) لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة (1) ، قال الترمذي : «هو حديث حسن ، وهو أحسن شيء في الباب ، وسألت البخاري عنه فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه» (2) .
    • وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا ، وفي الثانية خمسًا ، سوى تكبيرة الصلاة» (3) ، رواه أبو داود وغيره .
    • وقال الترمذي في « العلل» : «سألت البخاري عنه ، فقال : حديث صحيح» (4).
    • وروى البيهقي أن الوليد بن عقبة خرج يومًا على عبد الله وحذيفة والأشعري ، وقال : «إن هذا العيد غدًا ، فكيف التكبير ؟» ، فقال عبد الله بن مسعود : «تكبر ، وتحمد ربك ، وتصلي على النبي ﷺ ، وتدعو ، وتكبر ، وتفعل مثل ذلك» (5) ، رواه البيهقي بإسناد حسن ، وهو دليل للوقوف والذكر بين كل ثنتين ، ويسر به واضعًا اليمنى على اليسرى ، ويجهر بالتكبير .
    • قال الأصحاب : ولا يأتي بالذكر المذكور بعد السابعة والخامسة ، ولا قبل أولى السبع اتفاقًا ، وكذا أولى الخمس خلافًا لإمام الحرمين (6) .
    • ويكره وصل التكبيرات وترك الذكر .
    • (وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْجَمِيعِ) قياسًا على كل تكبير في موضع قيام ، ووَرَد في الرفع هنا أثرٌ ضعيفٌ (7) (وَلَسْنَ فَرْضًا وَلَا بَعْضًا) فلو تركها عمدًا أو سهوًا لم يسجد للسهو ، وصلاته صحيحة ، لكن يكره تركهن أو ترك واحدة منهن ، والزيادة فيهن .
    • ولو صلى خلف من يكبر ثلاثًا أو ستًّا فقولان ، المعتمد : لا يزيد عليه .
    • (وَلَوْ نَسِيَهَا وَشَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَاتَتْ) ولا خلافَ – في المذهب - أنه لو تركهن حتى تعوذ ، ولم يشرع في القراءة ، أنه يأتي بهن ، وتقديمهن على التعوذ سنةٌ لا شرط ، ولا خلاف أنه لو نسيهن حتى ركع لا يعود إليهن ، فإن عاد إلى القيام ليكبر بطلت صلاته .
    • ولو أدرك الإمام في أثناء الفاتحة أو بعض التكبيرات فعلى الجديد : لا يكبر ما فاته .
    • ولو أدركه في الثانية كبر معه خمسًا ، ثم في ثانيته خمسًا .
    • قَالَ : (وَيَقْرَأُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْأُولَى «ق» ، وَفِي الثَّانِيَةِ «اقْتَرَبَتْ» بِكَمَالِهِمَا جَهْرًا) أما الجهر فمجمعٌ عليه .
    • وأما القراءة ففي «صحيح مسلم» : «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الفطر والأضحى بــ(ق) و(اْقتَرَبَتِ الساعَةَ)» (8) ، وفيه أيضًا : «أنه قرأ في صلاة العيد (سَبِّح اسْمَ رَبّك) و (هل أتاك حديث الغاشية» (9) ، فكلاهما سنة .
    • (وَيُسَنُّ بَعْدَهُمَا خُطْبَتَانِ ، أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ ، وَيُعَلِّمُهُمْ فِي الْفِطْرِ الْفِطْرَةَ ، وَالْأَضْحَى الْأُضْحِيَّةَ ، يَفْتَتِحُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وِلَاءً) وأصل الخطبة في العيد بعد الصلاة معلومٌ في الأحاديث الصحيحة من فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين .
    • فلو خطب قبل الصلاة فهو مُسيءٌ ، ولم يعتد بها على المعتمد .
    • والخُطب المشروعة عشرةٌ ، كلها بعد الصلاة إلا الجمعة وخطبة الحج يوم عرفة ، وكلها خطبتان إلا الثلاث الباقية من الحج ، فإنهن فرادى .
    • ونص الشافعي والأصحاب على افتتاح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبعٍ (10) .
    • كونهما خطبتين العمدة فيه القياس على الجمعة ، ولا يصح فيه حديث ، ولا ضير ؛ إذ ليس ثم خلافٌ فيه .
    • ويجلس بينهما ، وهل يجلس قبل الأولى ؟ فيه وجهان ، الصحيح المنصوص : يجلس ويُسلّم كخطبة الجمعة (11) ، ويقوم فيها كالجمعة ، لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيام كما في نفس الصلاة ، وقد خطب النبي ﷺ قاعدًا على بعيره (12) .
    • ولو خطب خطبةً واحدة أو ترك الخطبة أو شيئًا منها : قال الشافعي : «فلا إعادة عليه ، وقد أساء» (13).
    • وهذه التكبيرات التسع والسبع ليست من الخطبة ، وإنما هي مقدمةٌ لها ، نصَّ عليه الشافعي وكثير من الأصحاب(14).
    • وهذه التكبيرات تسمى هي والسبع والخمس والتي في الصلاة بالزوائد .
    • وينبغي أن يحث في الخطبة على الصدقة ؛ اتباعًا للنبي ﷺ ، ويفصل بين الخطبتين بالتكبير ، ويكثر من التكبير في فصول الخطبة .
    • قال الشافعي : «وإن ترك التكبير أو التسليم على المنبر أو بعض ما أمر به كرهته له ، ولا إعادة عليه في شيءٍ» (15) .
    • (وَيُنْدَبُ الْغُسْلُ) صحَّ في «الموطأ» أنَّ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (16) ، وورد عن النبي ﷺ وعن جماعةٍ من الصحابة بأسانيد ضعيفة(17).
    • (وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ [على المعتمد]) لأن الصلاة في أول النهار ، ويقصد من بعد ، فيقدم الغسل ؛ لئلا يفوتهم بخلاف الجمعة ، ثم ضبط بنصف الليل كما في آذان الصبح .
    • ونصَّ في «البويطي» على صحة الغسل قبل الفجر صريحًا (18) ، ولذلك قطع به جماعةٌ.
    • (وَالطَّيبُ وَالتَّزَيُّنُ كَالْجُمُعَةِ) وورد في الطيب حديث ضعيف(19) ، والقياس المذكور يكفي ، وصح في اللباس قول عمر رضي الله عنه : «يا رسول الله ، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود» (20) ، رواه البخاري ومسلم.
    • ويستوي في استحباب الغسل والطيب والتزين والتنظيف واللباس وإزالة الشعر والرائحة الكريهة : الخارجُ إلى الصلاة والقاعدُ في بيته والمسافرُ ، لأنه يوم زينة .
    • (وَفِعْلُهَا بِالْـمَسْجِدِ أَفْضَلُ) لأنه أشرف وأنظف ؛ ولأن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة في المسجد (وَقِيلَ : بِالصَّحْرَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ) وصححه جماعةٌ من الخراسانين ؛ لأن في «البخاري» و«مسلم» أنَّ النبي ﷺ خرج إلى المصلى في العيدين» (21) . وأجاب الأولون بأنَّ المسجِدَ كان يضيق عنهم ، وإذا ضاق المسجد فلا خلاف أن الخروج إلى الصحراء أفضل إلا على القول القديم المانع من إقامتها فيها.
    • ولا خلاف أن فعلها بمكة في المسجد الحرام أفضل ؛ لاجتماع فضيلة البقعة وسعة الخطة ، وألحق بها البندنيجيُّ والصيدلانيُّ بيتَ المقدس ، وقالا : «الصلاة في المسجد الأقصى أفضل» ، ولم يتعرض له الجمهور (22) .
    • وإذا كان لهم عذرٌ في ترك الخروج كمطرٍ أو وحلٍ أو خوفٍ وشبهه فلا خلاف أن المسجد أفضل .
    • (وَيَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي أُخْرَى) لما روى البخاريُّ عن جابر بن عبد الله قال : «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» (23) .
    • واختلف العلماء في سببه فقيل : يمضى في الطريق الأطول ؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع ، وهذا القول صححه الجمهور ، وقيل : ليتصدق في الطريقين ، أو يعلم ويفتي ، أو يحصل لهما الشرف والبركة ، أو ليغيظ المنافقين بإظهار الشعار ، أو يَحذرُهم ؛ لئلا يرصدوه في الطريق الأول ، أو للتفاؤل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا ، أو لأن الزحام في الطريق الأول أكثر ؛ فهذه ثمانية أقوال ، وقيل غير ذلك .
    • ثم إن لم يعلم المعنى استحب لنا بلا خلاف ، وإن علمناه ووجد فينا فكذلك ، وكذلك إن لم يوجد على الأصح ؛ لمطلق الأمر بالاقتداء .
    • (وَيُبَكِّرُ النَّاسُ) حين ينصرفوا من الصبح ؛ ليأخذوا مواضعهم ، ولا فرق في حقهم بين الفطر والأضحى (وَيَحْضُرُ الْإِمَامُ وَقْتَ صَلَاتِهِ) لظواهر الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى ، فأول شيء يبدأ به الصلاة .
    • (وَيُعَجِّلُ) أي : الإمام (فِي الْأَضْحَى) أي : بحيث يصليها في أول الوقت ، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلًا غير كثير ، هكذا نص عليه (24) .
    • (وَيَأْكُلُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَيُمْسِكُ فِي الْأَضْحَى) لما روى أنس أن رسول الله ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وترًا» (25) ، رواه البخاريُّ .
    • والحكمة في ذلك من وجهين :
    • أحدهما : ليتميز يوم الفطر عما قبله الذي يحرم فيه الأكل .
    • والآخر : أنَّ السُّنَّة أن يتصدق في الفطر قبل الصلاة ، والصدقة في النحر إنما هي بعد الصلاة ، فاستحب مشاركة المساكين في الحالتين.
    • (وَيَذْهَبُ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ)
    • (وَلَا يُكْرَهُ النَّفَلُ قَبْلَهَا لِغَيْرِ الْإِمَامِ)
    • (يُنْدَبُ التَّكْبِيرُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَتَيْ الْعِيدِ فِي الْـمَنَازِلِ وَالطُّرُقِ وَالْـمَسَاجِدِ وَالْأَسْوَاقِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ) هذا النوع يسمى التكبيرات المرسلة ، ويسمى المطلقة .
    • واستدلوا لها في ليلة الفطر بقوله تعالى : ﴿وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (26) .
    • وفي ليلة النحر بالقياس على ليلة الفطر.
    • (وَالْأَظْهَرُ إدَامَتُهُ حَتَّى يُحْرِمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ) نصَّ عليه في «البويطي» (27) ؛ لأن الكلام قبل ذلك مباح فالاشتغال بالتكبير أولى .
    • والثاني : إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة ، نصَّ عليه في «الأم» ورواية المزني(28) .
    • والثالث : إلى فراغ الإمام من الصلاة ، وقيل : إلى أن يفرغ من الخطبتين ، وهذا نصه في القديم .
    • ويظهر فائدته في حق من ليس حاضرًا مع الإمام ، أما الحاضرون فيستمعون الخطبة ، وهذا النوع لا يختص بالمصلي ، بل يستحب لكل أحد .
    • (وَلَا يُسَنُّ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ فِي الْأَصَحِّ) هذا النوع الثالث المسمى بالتكبير المقيد بأدبار الصلوات ، ودليل الأصح أنه لم ينقل ، وقيل : يسن كالأضحى ، ونقل ذلك عن القديم .
    • (وَصِيغَتُهُ الْـمَحْبُوبَةُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وللهِ الْحَمْدُ)
    • (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ : «كَبِيرًا ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً») وفي كلام الشافعي زيادةٌ على ذلك ، وما زاد في الذكر فحسن (29) .
    هذا ما تيسر رقمه ، اعتمدتُ فيها على شروح المنهاج ، شرح التقي السبكي والإسنوي والهيتمي والرملي على المنهاج ...
    ________________________________
    ( 1) أخرجه الترمذي في «سننه» (2/416) ، وفيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وهو ضعيف ، وبه أعل الحديثَ الحافظُ في «التلخيص» (2/199) ، ولكن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآتي .
    ( 2) انظر : «سنن الترمذي» (2/416) ، «علل الترمذي» (ص93) .
    ( 3) أخرجه أبو داود في «سننه» (1/446) ، وحكى الترمذي تصحيحه عن البخاري كما ذكر المصنف .
    ( 4) انظر : «علل الترمذي» (ص93) .
    ( 5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/291) ، قال الحافظ في «التلخيص» (2/203) : «سنده قوي» .
    ( 6) انظر : «نهاية المطلب» (2/616) .
    ( 7)أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (3/293) من طريق أبي زكريا حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة فى الجنازة والعيدين .وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو زكريا هو يحيى بن يعلى الأسلمي ، وهو ضعيف ، وعبد الله بن لهيعة ضعيف سيء الحفظ ، وبكر بن سوادة لم يدرك عمر بن الخطاب ، وقد ضعف الإمام البيهقي - رحمه الله - هذا الأثر ، فقال عقبه : «هذا منقطع» .
    ( 8)أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/607) .
    ( 9) أخرجه مسلم في «صحيحه» (2/598) .
    ( 10) انظر : «الأم» (1/238) ، «فتح العزيز» (5/53) ، «المجموع» (5/22) .
    ( 11) انظر : «الأم» (1/238) .
    ( 12) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (7/65) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ خطب يوم العيد على راحلته .
    ( 13) انظر : «الأم» (1/238) .
    ( 14) انظر : «روضة الطالبين» (2/74) .
    ( 15) انظر : «الأم» (1/239) .
    ( 16) أخرجه مالك في «الموطأ» (2/248) ، وإسناده صحيح .
    )17) الحديث الوارد في ذلك أخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/417)وغيره عن ابن عباس قال : «كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ، وإسناده ضعيف ؛ جبارة وشيخه ضعيفان ، وله شاهد ساقط عند ابن ماجه في «سننه» (1/417) من حديث الفاكه بن سعد ، وفيه يوسف بن خالد السمتي ، وهو متروك ، وله شاهد ساقط من حديث أبي رافع عند البزار في «مسنده» (9/326) ، وفيه مندل بن علي العنزي ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، وهما ضعيفان .قال البزار رحمه الله : «لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا» .
    ( 18) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 21) .
    (19 ) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/256) من حديث الحسن قال : «أمرنا رسول الله ﷺ في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد» .وإسناده ضعيف ؛ أعله الحاكم بإسحاق بن بزرخ ، فقال : «لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة» ، ووافقه الذهبي .
    (20 ) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/16) ومسلم في «صحيحه» (3/1639).
    ( 21) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/18) ومسلم في «صحيحه» (2/605) .
    )22) انظر : «المجموع» (5/5) .
    ( 23) أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/23) .
    ( 24) انظر : «الأم» (1/232) .
    ( 25)أخرجه البخاري في «صحيحه» (2/17) .
    (26 ) «البقرة» (185) .
    )27) انظر : «مختصر البويطي» ( لوحة 19 ) .
    ( 28) انظر : «الأم» (1/231) ، «مختصر المزني» (ص48) .
    (29 ) انظر : «الأم» (1/241) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 3:57 am