ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    المال في الفقه الإسلامي

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

     المال في الفقه الإسلامي Empty المال في الفقه الإسلامي

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد مارس 31, 2013 2:05 pm

    تعريف المال في اللغة هو كل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل ، سواء أكان عينا أم منفعة ، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشئ كالركوب واللبس والسكن، أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء.



    تعريف المال في اصطلاح الفقهاء

    الاتجاة الاول : للحنفيه

    المال: ما يصح تملكه شرعا من كل شيءو كل ما يمكن حيازتة وإحرازة وينتفع به عاده . اذا توافر عنصران :
    -إمكان الحيازة والإحراز : فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالامور المعنوية مثل العلم والصحة .
    -إمكان الانتفاع به عادة : فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس ، كقطرة ماء ، لا يعد مالا.



    الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء
    -أن يكون الشئ له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة .
    -أن يكون الشئ له قيمة بين الناس: وهذة القيمة تثبت بوجهان: كأن يكون الشئ قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به وب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليله أم كثيرة.
    -أن يكون الشئ قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار ، كالحيوانات والعقارات ، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا.
    ثمرة الخلاف بين الاتجاهين

    -بالنسبة للمنافع ، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا ، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هي شيء معنوى لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا .
    بينما يرى الجمهور أن المنافع من الاموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السياره . فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعه ، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه ، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهي :
    أن يكون المغصوب عينا موقوفة .
    أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم .
    أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار .
    الخمروالخنزير : يرى الحنفية أنهما أموالا ، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهورالفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة ، لعدم إباحة الإسلام الانتفاع بهما ، وغير المسلم في دولة الإسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم .
    المال في القانون

    الحق ذو القيمة المالية ، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا ام حقا من الحقوق الادبية أو الفنية أو الصناعية ..
    أقسام المال

    أولا أقسام المال بحسب الضمان وعدمه

    المال المتقوم :
    هو المال الذى له قيمه في نظر الشريعة الإسلامية . والقيمة في نظر الشريعة الإسلامية تتحقق بأمرين :
    أن يكون الشارع الإسلامى قد اباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار ، أى في الظروف العادية ، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرما منها .
    الحيازة الفعليه ، وذلك بأن يكون المال الذى أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل ، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعا ، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقوما لعدم حيازته ، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقوما .
    المال غير المتقوم :
    هو المال الذى ليست له قيمه في نظر الشريعة الإسلامية . وهو ما لم يحز بالفعل ، أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به ، مثل المعادن في باطن الأرض ، والسمكفى الماء ، كما يشمل المال الذى حيز بالفعل ، لكن حرم الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبه للمسلم ، إلا في حال الضرورة ، كأن يصيب الإنسان جوع شديد ، أو عطشيخشى منه الهلاك . أما بالنسبة لغير المسلم من اهل الذمة ، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقوما عند الحنفية .
    ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية ، أنهما لا يعتبران مالا متقوما في حق أهل الذمة ، لانهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين .
    نتائج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم :
    اولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :
    المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود ، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشئ من تلك العقود ، فلو أن مسلما باع خمرا ، فالبيع باطل ، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.
    ثانيا : الضمان عند الإتلاف :
    إذا كان المال متقوما واعتدى عليه شخص فأتلفه ، لزمه الضمان لمالكه ? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان ، ومن ثم إذا أتلف إنسان خمرا أو خنزيرا لمسلم ، لا يلزمه ضمان .
    موقف القانون الوضعى من التقوم وعدمه :
    فالتقوم : ما كان ذا قيمة بين الناس . وعدم التقوم : هو خروج الاشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون .
    هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا .
    النوع الأول :
    الأشياء الخارجه عن التعامل بطبيعتها ، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس ? غير ان هذة الاشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق ، كالهواء المضغوط .
    النوع الثانى :
    الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون ، وهي الاشياء التي اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها ، كلمخدرات والمواد الحربية ? وكل الاشياء المخالفة للنظام العام والاداب كتجارة الرقيق .
    أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره

    عقار ومنقول
    الاتجاه الاول

    أن العقار : هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى اخر ، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل . وبناء على ما سبق : فإن البناء والشجر والزرع في الأرض ، لا تعد عقارا عند الحنفيه ومن معهم إلا تبعا للأرض .
    الاتجاه الثانى

    وبه قال المالكية
    العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، فيتناول الأرض والبناء والغرس .
    والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لاخر مع بقاء هيئته وشكله ، كالسيارات والكتب ونحوها من كل ما له استقلال ذاتى . ويفهم من هذا : أن المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم .
    موقف القانون الوضعى من ذلك :
    قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول : وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية ، حيث اعتبر البناء والغراس عقارا ، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله ، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص .
    الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :
    الشفعه : وهي عبارة عن تملك العقار المبيع قهرا وجبرا عن المشترى والبائع .
    والشفعه لا تكون إلا في العقارات ، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار .
    حقوق الارتفاق : وهي حقالمجرى والشرب والمسيل والمرور ، هذة الحقوق لا تثبت إلا على العقار . وكذا حقوق الجوار .
    الوقف : وهو عباره على إخراج الإنسان شيئا من ملكه إلى حكم ملك الله مع التصدق بربعه .
    وقد اجاز الفقهاء على جواز وقف العقار ، أما المنول فذهب أكثر الحنفية إلى عدمجواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار ، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب . وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا ، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول .
    تصرف الوصى في مال القاصر : هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أو منقولا ، فإذا كان عقارا لم يجز له أن يتصرف فيه ، أما المنقول فله أن يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر في ذلك دون حاجة إلى غذن من المحكمة الحسبية المختصة .
    بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله ، يبدأ أولا ببيع المنقول ، فإن لم يف ثمنه انتقل إلى العقار .
    تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أو منقولا .
    فإذا كان المبيع عقارا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفه وخالفهما الشافعى ، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه .
    الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفه .
    وقد نص القانون المدنى على بعض الاثار الأخرى منها :
    إخضاع التصرفات العقاريه إلى إجراءات معينه في الشهر لهذة العقارات حيث نص على أن الملكيه والحقوق العينيه الأخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينه في قانون تنظيم الشهر العقارى ، أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه إلى المشترى .
    الحيازة في المنقول تعتبر سندا للحائز ، فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب الصحيح لحيازته ، بينما الأمر يختلف عن ذلك في العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب الصحيح لهذة الحيازة .
    يتحدد الاختصاص المحلى في دعاوى العقارات بالمحكمه الواقع في دائرتها العقار ، بينما الاختصاص المحلى في دعاوى المنقولات يكون المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
    تقسيم المال باعتبار تماثل احاده

    أولا : المال المثلى

    هو ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه .
    والأموال المثليه أربعة أنواع هي :
    1- المكيلات : وهي الأموال التي تقدر بالكيل ? كالبر والشعير .
    2- الموزونات : وهي الأموال التي تقدر بالوزن ، كالذهب والفضه .
    3- المعدودات : وهي الأموال التي تقدر بالعدد ، كالبيض والبرتقال والليمون .
    4- الذراعيات : وهي الأموال التي تقاس بالزراع ، كالأقمشة والسجاد .
    ثانيا : المال القيمى

    هو ما تتفاوت احاده تفاوتا يعتد به ، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها ، والاحجار الكريمه من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت ، والاثار القديمه .
    تحول المال إلى قيمى والعكس :
    قد ينقلب المال المثلى إلى قيمى :
    1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير .
    2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق .
    3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل ، كان قيميا كما لو صب الماء في طعام فأفسدة .
    4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الاسواق أنقلب قيميا .
    الاثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمى :
    1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه ، فإن كان المال مثليا ، وجب مثله ما دام موجودا في السوق ، أما إذا انقطع المثل من ايدى الناس فتجب القيمه لتعذر رد المثل ، أما إن كان المال قيميا ، كالحيوان والاوانى المصوغة ، فيجب قيمته يوم التعدى عليه لأنه لا مثل به .
    2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة ، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أى الأموال المماثله لما التزم به جنسا وصفة . أما إذا كان المال قيميا ، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمه ، بل يثبت بعينه لا مثل له .
    3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك ، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الاخر دون إذنه ، أما القيمى ، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية .
    4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم ، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل من جنسه ، كبيع شاة بشاتين . أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام ، الذى يوجب تساوى العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار ، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا ، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل .
    أقسام المال بحسب بقاء عينه أو عدم بقائها

    1- المال الاستهلاكى :
    هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .
    2- المال الاستعمالى :
    هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ، كالعقارات والثياب والماشية .
    الاثار المترتبة على هذا التقسم :
    1- المال الاستهلاكى :
    هو الذى لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه ، كالمأكولات والمشروبات .
    2- المال الاستعمالى : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه ? كالعقارات والثياب والماشية .
    الاثار المترتبة على هذا التقسيم:
    1- من حيث قابلية الاموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الإسلامى . فالأموال الاستهلاكيه : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة . أما الأموال الاستعمالية : فلا تقبل العقد الذى هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض .
    2- لا ترد بعض الحقوق العينيه على الأشياء القابله للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق ، والانتفاع والاستعمال .
    أقسام المال بحسب مالكه

    1- المال الخاص :
    هو ما دخل في الملك الفردى ، سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد . فهي ليست ملكيه شائعه بين عامه الناس ولا مباحه لهم .
    2- المال العام :
    هو المال الغير داخل في ملك الافراد ، وإنما يخضع للمصلحة العامه ، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات .
    الاموال العامه يتضح أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع :
    1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامه ومنافعهم الدينيه ، كالمساجد والمقابر ،والطرق .
    2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بمواردة وغلته ، وهو ما يعرف بأملاك الدوله .
    3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه . مع أنه في ذاته مهيأ للتداول ، كغلات الأوقاف العائده لجهة خيريه موقوف عليها .
    الاثار المترتبه على هذا التقسيم :
    1- من حيث القابليه للتداول وجواز التصرف .
    فإذا كان المال خاصا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة ، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الافراد ، لأنه مخصص للمنفعه العامه ، وملكيته مشتركة لجميع الافراد .
    2- من حيث التنازل عن ملكية المال :
    إذا كان المال خاصا ، فإن لمالكه أن يهبه للغير ، وأن يبرأ مدينه منه ، وأن يتبرع به كيفما شاء ، أما إذا كان المال عاما ، فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد .
    3- من حيث التقادم :
    لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصا ، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة ، فهي عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها ، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.
    أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا

    1- المال النامى :
    هو المال المعد للاستثمار ، سواء بطبيعته أم بقعل الإنسان ، وذلك مثل الذهب والفضة . أما عروض التجارة فهي معده للاستثمار بفعل الإنسان .
    2- المال غير النامى :
    هو المال الغير معد للاستثمار ، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك .
    الاثار المترتبة على هذا التقسيم :
    الزكاة : فإنها تجب في المال النامى ، دون المال غير النامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 12:37 pm