ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر Empty الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أحمد الأربعاء سبتمبر 23, 2009 10:17 am

    هل الزكاة المفروضة علي المسلم التي في الأركان الخمسة غير زكاة رمضان ؟.



    الحمد لله
    نعم ، الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة غير الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان .
    فالأولى هي زكاة المال لا تجب إلا في أصناف معينة من المال وهي :
    1- بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم) .
    2- الذهب والفضة . ومثلهما الآن الأوراق النقدية .
    3- عروض التجارة .
    4- الخارج من الأرض وهذا يشمل شيئين :
    الأول : الزروع والثمار . وأجمع العلماء على وجوبها في أربعة أصناف وهي : القمح والشعير والتمر والزبيب . واختلفوا فيما عدا هذه الأصناف الأربعة .
    الثاني : الركاز وهو مال الكفار المدفون بالأرض الذي يجده مسلم .
    ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" (25/10) عن ابن المنذر رحمه الله أنه قال :
    أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ : فِي الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ (القمح) وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . إذَا بَلَغَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ اهـ .
    واختلفوا فيما عدا هذه الأموال .
    وتجب الزكاة في هذه الأموال بشروط معينة ، والواجب إخراج قدر معين من المال حدَّده الشرع .
    راجع أسئلة الموقع في قسم الزكاة لزيادة التفصيل .
    وهذه الزكاة (زكاة المال) ركن من أركان الإسلام يكفر منكرها ، ومانعها فاسق قطعاً ، وعلى الحاكم المسلم أخذها منه قهراً ، فإن أصر على منعها واحتمى بعشيرته قوتل حتى يؤديها .
    روى البخاري (8) ومسلم (16) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الإِسْلامَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ .
    وروى البخاري (25) ومسلم (22) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .
    وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة ، فقد روى البخاري (1400) ومسلم (20) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (شاة صغيرة) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
    وأما الزكاة التي تجب في آخر رمضان فهي زكاة الفطر وقد أجمع العلماء على وجوبها ، إلا من شذ .
    انظر : "طرح التثريب" (4/46) .
    وهي دون زكاة المال في الوجوب والمنزلة ، فزكاة الفطر ليست ركنا من أركان الإسلام ، ولا يكفر منكرها .
    وزكاة الفطر قد ورد ذكرها في أحاديث كثيرة ، منها :
    روى البخاري (1503) ومسلم (984) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ .
    وروى أبو داود (1609) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . حسنه الألباني في صحيح أبي داود .
    وراجع السؤال رقم (12459) زيادة التفصيل .


    الإسلام سؤال وجواب




    أحمد
    أحمد
    إدارة ثمار الأوراق
    إدارة ثمار الأوراق


    عدد الرسائل : 16791
    الموقع : القاهرة
    نقاط : 39117
    تاريخ التسجيل : 17/09/2008

    الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر Empty رد: الفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر

    مُساهمة من طرف أحمد الأحد يوليو 27, 2014 5:03 am

    محمد الأزهري الحنبلي:

    (زكاة الفطر)
    1- تجب على كل مسلم؛ كبير أو صغير، حتى في مال اليتيم؛ لقول ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه.
    2- ولا تجب إلا على من فضل عنده صاع من طعام، يوم العيد وليلته، عن قوته وقوت عياله، بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤونته.
    ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب زكاة المال، فقد تجب إذن على الفقير في باب زكاة المال؛ لأنه هناك: من لا يجد كفايته عاما كاملا، لكنه هنا: إن وجد صاعا من طعام زائدا عن كفايته يوم العيد وليلته= وجبت عليه.
    وإن فضل عنده بعض صاع= أخرجه؛ لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».
    3- ويجب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل مسلم تلزمه نفقته؛ من الزوجات والأقارب.
    4- فإن عجز عن إخراجها عن بعض هؤلاء وقدر على بعضهم= بدأ بنفسه، فامرأته، فأمه، فأبيه، فولده، فأقرب في ميراث.
    5- ويستحب أن يخرج عن الجنين؛ لفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عنه.
    6- وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة عيد الفطر..
    فمن أسلم بعد غروب الشمس ليلة العيد، أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب= لم تلزمه فطرته في جميع ذلك؛ لعدم وجود سبب الوجوب.
    وإن وجدت هذه الأشياء قبل الغروب= تلزم الفطرة؛ لوجود السبب.
    7- ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط؛ لما روى البخاري عن ابن عمر: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان» ، وقال في آخره: «وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». ولا تجزئ قبلهما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم"، ومتى قدمها بالزمن الكثير= فات الإغناء فيه.
    وجوز التقديم على يومين كثير من الفقهاء، لكن الأحوط عدمه؛ خروجا من الخلاف.
    ومن أخذ بفتوى عالم ثقة، أو قلد مذهبا معتبرا يقول بجواز التقديم على يومين، وقرأ هذا الكلام الآن= فلا يؤمر بالإعادة؛ لأن ذمته بريئة بتقليد من يثق به.
    وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة= أفضل.
    وتكره في باقي يوم العيد بعد الصلاة.
    ويحرم تأخيرها عن يوم العيد، وتكون قضاء.
    8- ويجب في زكاة الفطر صاع من بر وهو القمح، أو شعير، أو دقيقهما، أو سويقهما، وهو ما يحمص ثم يطحن، أو صاع من تمر، أو زبيب، أو أقط، وهو طعام يعمل من اللبن المخيض، معروف بالحجاز؛ لقول أبي سعيد الخدري: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط» متفق عليه. والأفضل: التمر فزبيب فقمح فالأنفع.
    فإن عدم الخمسة الأصناف المذكورة في الحديث؛ أجزأ أن يخرج كل حب وثمر يقتات؛ كالذرة والأرز والعدس والتين اليابس، إجماعا.
    واعلم أن مذهب الحنابلة: أن غير الأصناف المذكورة في الحديث لا يجزئ، ولو كان هو الطعام الغالب على أهل البلد، إلا إذا لم توجد هذه الأصناف، فيخرج مما يكون قوتا.
    وأن الأصناف المذكورة في الحديث مجزئة ولو لم تكن قوتا.
    وعليه: فلا يجزئ عندهم الأرز ونحوه مع وجود شيء من تلك الأصناف.
    وعند الجمهور: يجزئ من قوت البلد؛ كالأرز، ولو وجدت الأصناف المنصوصة في الحديث.
    وأما إخراج القيمة= فلا يجزئ عند جمهور أهل العلم، وعليه المذاهب الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة.
    وجوزه أبو حنيفة والثوري.
    والخروج من الخلاف القوي مستحب إجماعا، فلا ينبغي إخراج القيمة، وما يتوهم من أن حاجة الفقير إلى المال أشد= غير صحيح، ونفس تنزيل الفتوى بالقيمة على الواقع ومطابقتها لكلام أهل العلم فيه إشكالات، ليس هذا محل بيانها.
    ومن قلد أبا حنيفة، أو أخذ بفتوى عالم ثقة في إخراجها بالقيمة= فلا إنكار عليه.
    9- ويجوز أن يفرق الواحد زكاته على جماعة، وأن يعطي الجماعة زكاتهم لفقير واحد.
    10- وتخرج زكاة الفطر في البلد الذي فيه المخرِج، ولو كانت غير وطنه، فالمصري الذي يكون في مكة مثلا في العيد= يخرجها بمكة عن نفسه وعن أولاده، ولو كان أولاده بمصر.
    بخلاف زكاة المال، فتخرج بالبلد الذي فيه المال، وليس المخرِج. وبالله التوفيق، وكل عام أنتم بخير.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 6:43 pm