ثمار الأوراق



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ثمار الأوراق

ثمار الأوراق

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ثمار الأوراق

منتدى تعليمي يهتم باللغة العربية علومها وآدابها.


    الاربعون النوويه مع شرحها 5 و 6 و 7

    avatar
    إبراهيم عبد الرحمن
    عضو بناء
    عضو بناء


    عدد الرسائل : 57
    نقاط : 324
    تاريخ التسجيل : 07/05/2009

    الاربعون النوويه مع شرحها 5 و 6 و 7 Empty الاربعون النوويه مع شرحها 5 و 6 و 7

    مُساهمة من طرف إبراهيم عبد الرحمن الأربعاء مايو 13, 2009 11:17 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحديث الخامس
    عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". (رواه البخاري ومسلم) وفي رواية لمسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
    شرح وفوائد الحديث
    قوله صلى الله عليه وسلم: (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) أي مردود. فيه دليل على أن العبادات من الغسل والوضوء والصوم والصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها ، وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك ،وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال له : إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاه ووليدة، فقال صلى الله عليه وسلم : (( الوليدة والغنم ردّ عليك )) . وفيه دليل على أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه ،و عمله مردود عليه وإنه يستحق الوعيد ، وقد قال صلى عليه وسلم : (( من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله )).
    الحديث السادس
    عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: "إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب". (رواه البخاري ومسلم)
    شرح وفوائد الحديث
    قوله صلى الله عليه وسلم : (( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات .... الخ )) اختلف العلماء في حد الحلال والحرام ، فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الحلال مادل الدليل على حله . وقال الشافعي رحمه الله : الحرام ما دل الدليل على تحريمه .
    قوله صلى الله عليه وسلم :(( وبينهما أمور مشتبهات )) أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهة بالحلال والحرام ، فحيث انتفت الكراهة وكان السؤال عنه بدعة .وذلك إذا قدم غريب بمتاع يبيعه فلا يجب البحث عن ذلك ، بل ولا يستحب ،ويكره السؤال عنه .
    قوله صلى الله عليه وسلم :((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )) أي طلب براءة دينه وسلم من الشبهة . وأما براءة العرض فإنه إذا لم يتركها تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل الحرام فيكون مدعاة لوقوعهم في الإثم وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم )).. وعن علي رضي الله عنه أنه قال : إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره ، وإن كان عندك اعتذاره، فرب سامع نكراً لا تستطيع أن تسمعه عذرا‌ً.
    وفي صحيح الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ((إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ثم لينصرف )) وذلك لئلا يقال عنه أحدث .
    قوله عليه الصلاة والسلام:(( فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام )) يحتمل أمرين : احدهما أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام . والثاني : أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام كما يقال : المعاصي بريد الكفر .لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها ،قيل : وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : { ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون }. [آل عمران:112]. يريد أنهم تدرجوا بالمعاصي إلى قتل الأنبياء .
    وفي الحديث :(( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده )).
    أي يتدرج من البيضة والحبل إلى نصاب السرقة ، والحمى ما يحميه الغير من الحشيش في الأرض المباحة فمن رعى حول الحمى يقرب أن تقع فيه ماشيته فيرعي فيما حماه الغير بخلاف ما إذا رعى إبله بعيداً من الحمى .واعلم أن كل محرم له حمى يحيط به ، فالفرج محرم وحماه الفخذان لأنهما جعلاً حريماً للمحرم ، وكذلك الخلوة بالإجنبية حمى للمحرم ، فيجب على الشخص أن يجتنب الحريم والمحرَّم، فالمحرم حرام لعينه، والحريم محرم لأنه يتدرج به إلى المحرم .
    قوله صلى الله عليه وسلم :(( ألا وإن في الجسد مضغة )) أي في الجسد مضغة إذا خشعت خشعت الجوارح، وإذا طمحت طمحت الجوارح وإذا فسدت فسدت الجوارح . قال العلماء : البدن مملكة والنفس مدينتها،و القلب وسط المملكة ،و الأعضاء كالخدام والقوى الباطنية كضياع المدينة ، والعقل كالوزير المشفق الناصح به ، والشهوة طالب أرزاق الخدام،و الغضب صاحب الشرطة ، وهو عبد مكار خبيث، يتمثل بصورة الناصح ونصحه سم قاتل ،و دأبه أبداً منازعة الوزير الناصح والقوة المخيلة في مقدم الدماغ كالخازن ، والقوة المفكرة في وسط الدماغ، والقوة الحافظة في آخر الدماغ ، واللسان كالترجمان ،و الحواس الخمس جواسيس ، وقد وكل كل واحد منهم بصنيع من الصناعات ، فوكل العين بعالم الألوان ، والسمع بعالم الأصوات ،وكذلك سائرها فإنها أصحاب الأخبار ، ثم قيل : هي كالحجبة توصل إلى النفس ما تدركه ، وقيل : إن السمع والبصر والشم كالطاقات تنظر منها النفس ، فالقلب هو الملك فإذا صلح الراعي صلحت الرعية وإذا فسد فسدت الرعية ، وإنما يحصل صلاحه بسلامته من الأمراض الباطنة كالغل والحقد والحسد والشح والبخل والكبر والسخرية والرياء والسمعة والمكر والحرص والطمع وعدم الرضى بالمقدور، وأمراض القلب كثيرة تبلغ نحو الأربعين ، عافانا الله منها وجعلنا ممن يأتيه بقلب سليم.
    الحديث السابع
    عـن أبي رقية تميم بن أوس الداري (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "الدين النصيحة"، قلنا لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم". (رواه مسلم)
    شرح وفوائد الحديث
    قوله صلى الله عليه وسلم :(( الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )) قال الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له . وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسد من خلل الثوب ، وقيل : إنها مأخوذة من نصحت العسل ، إذا صفيته من الشمع ، شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط .
    قال العلماء : أما النصيحة لله تعالى فمعناها ينصرف إلى الإيمان بالله ، ونفي الشريك عنه ،وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها ، وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع أنواع النقائص ،و القيام بطاعته ،و اجتناب معصيته، والحب فيه ،والبغض فيه ، ومودة من أطاعه ، ومعاداة من عصاه ، وجهاد من كفر به ، والاعتراف بنعمته ، وشكره عليها ، والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها ،و التطلف بجميع الناس، أو من أمكن منهم عليها ، وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه ،و الله تعالى غني عن نصح الناصحين .
    وأما النصيحة لكتاب الله تعالى : فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله، لا يشبهه شيء من كلام الناس ، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته ،وتحسينها ، والخشوع عندها ،و إقامة حروفه في التلاوة ،و الذب عنه لتأويل المحرفين ، وتعريض الطاعنين والتصديق بما فيه ، والوقوف مع أحكامه ، وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه،و التكفير في عجائبه، والعمل بمحكمه ، والتسليم لمتشابهه ، والبحث عن عمومه وخصوصه ، وناسخه ومنسوخه ، ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته .
    وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم : فتصديقه على الرسالة ،والإيمان بجميع ما جاء به ، وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حياً وميتاً ، ومعاداة من عاداه وموالاة من ولاه ، وإعظام حقه وتوقيره ، وإحياء طريقته وسننه، وبث دعوته ونشر سنته ، ونفس التهم عنها ، و نشر علومها ، والفقه فيها ، والدعاء لها ، والتلطف في تعلمها وتعليمها ، وإعظامها وإجلالها ، والتأدب عند قراءتها، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم ،و إجلال أهلها لانتسابهم إليها . والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ، ومحبة أهل بيته وأصحابه ، ومجانبة من ابتدع سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك .
    وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فمعاونتهم على الحق ، وطاعتهم فيه ، وأمرهم به ونهيهم وتذكيرهم برفق ، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخورج عليهم ، وتأليف قلوب المسلمين لطاعتهم .
    قال الخطابي : ومن النصيحة لهم ، الصلاة خلفهم ، والجهاد معهم ، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة ، وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم ، وأن يدعى لهم بالصلاح .
    قال ابن بطال رحمه الله تعالى : في هذا الحديث دليل أن النصيحة تسمى ديناً وإسلاماً ، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول ، قال: والنصيحة فرض يجزى فيه من قام به ، يسقط عن الباقين ، قال : والنصيحة واجبة على قدر الطاعة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه ، فإن خشي أذى فهو في سعة والله تعالى أعلم . فإن قيل ففي صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له )) ، وهويدل على تعليق الوجوب بالاستنصاح لا مطلقاً ، ومفهوم الشرط حجة في تخصيص عموم المنطوق . فجوابه : يمكن حمل ذلك على الأمور الدنيونية كنكاح امرأة ومعاملة رجل ونحو ذلك ، والأول يحتمل بعمومه في الأمور الدينية التي هي واجبة على كل مسلم ،و الله تعالى أعلم.

    :15665: http://www.imanway.com/vb/showthread.php?t=4476%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%88%D9%86

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 12:51 pm